ثم إنه قد يلحق بباب خفاء الواسطة صورة الملازمة بين الشيئين على نحو يلازم تنزيل أحدهما تنزيل الآخر أيضا عرفا. ومن هذا الباب تنزيل القيود من حيث [طرفية] المقيد فإنه يلازم عرفا مع تنزيل التقييد، ويمكن إلحاقها بخفاء الواسطة أيضا.
ومن [هذا] البيان يجري الاستصحاب في الشرائط وجودا وعدما لإثبات صحة المشروط بها وعدمها مع عدم كون مثل هذا الأثر إلا للازم المستصحب عقلا.
ومن هذا الباب توسعة الموضوع من حيث [موضوعيته] المستتبع لتوسعة حكمه. وبمثل هذا البيان [يصحح] الاستصحاب في شرائط المأمور به و [قيوده] مع البناء على عدم كون الشرطية من العقليات المنتزعة عن التكليف - كما هو المختار - وإلا فأمر جريان الأصل فيها في غاية الوضوح ولو لاقتضائه جعل المماثل بتوسيط منشئه، ولا نعني من الشرعيات إلا ما كان من هذا القبيل كما لا يخفى، هذا.
ويمكن تصحيح استصحاب القيود بتقرير آخر أبين من التقرير السابق، وهو: ان مرجع المقيدات المأمور بها إلى دخل الكينونة في حال كذا في مثل الطهارة والستر والقبلة وأمثالها في صحة الصلاة، فتلك الكينونة في الحال المخصوص [وجدانية] وإنما الشك في عنوان ذلك من كونه حالة طهارة أو ستر أو إلى قبلة وغيرها، فبالاستصحاب [تثبت] تلك العناوين لهذه الحالات المقارنة للصلاة وجدانا، فيترتب على مثل تلك العنوانات الأثر الشرعي بعد ثبوت الوجدان المزبور بلا واسطة اثبات أمر آخر بذلك الاستصحاب.
ويؤيد ذلك التقريب ان لازم التقريب الأول جريان الاستصحاب في كل طرف للإضافة ولو بلحاظ ما يترتب على نفس الإضافات أثر، مثل التقدم