فحينئذ لا بد في مقام الفرار عن الأصول المثبتة من دعوى انصراف آخر من كون نظر أمثال تلك الرواية [في] التنزيلات المزبورة هو توسعة القضايا الشرعية بلا شمولها للقضايا العقلية والعادية.
وتوهم: عدم الاحتياج إلى هذه الدعوى بل يكفي عدم صلاحية مثل تلك الآثار للجعل حقيقة في مقام التشريع، ومن الواضح كون النظر في تلك التنزيلات إلى جعل مثل الأمر حقيقة.
مدفوع: بما أشرنا أولا: أن الأمر بالبناء على شئ غير بناء نفس الشارع على الشئ، وان ما هو مستتبع لجعل مماثل الأمر هو الثاني لا الأول، بل الأول لا يستتبع إلا البناء على وجود الأمر لا وجوده حقيقة، ولذا قلنا أيضا: بأن مرجع أمثال تلك التنزيلات إلى التعبد بآثارها لا إلى جعلها حقيقة.
مع أن لازم ما أفيد عدم شمول حرمة النقض [لموارد] ترتب الأثر الشرعي العملي على آثار شرعية سابقة خارجة عن محل الابتلاء رأسا، كما يتصور فرضه بتعلق [الأمر] بأمور [طولية] بعضها خارجة عن محل ابتلاء المكلف، فإنه بناء على كون تنزيل الحياة بلحاظ جعل مماثل الأمر بلا واسطة حقيقة [يستحيل] شموله لمثل المقام، إذ لا يعقل جعل حقيقة التكليف بالنسبة إلى الأعمال الماضية الخارجة عن محل الابتلاء فعلا، فلا محيص في مثله من دعوى كون التنزيل في هذا المقام مستتبعا لوجود الأمر بناء لا حقيقة، ووجوده كذلك بلحاظ وجود أمره كذلك إلى أن ينتهي إلى العمل.
وعليه فما لم يحرز الانصراف - الذي نحن [ادعيناه] في هذه العمومات - لا يكاد يخرج بعض الأصول المثبتة عن تحت العام، وهو الجاري بلحاظ الأثر الشرعي المرتب على [الأثر] العقلي والعادي، واما بلحاظ الترتب على اللازم والملزوم فلا [تكاد تثبت] حجيتها حتى على تقريبنا، وذلك ظاهر. وعليك