فيبقى التنزيل المزبور منفردا عن وجود لازمه حقيقة أم ادعاء، ومن البديهي ان مثل هذا المعنى لا ينتهي إلى أثر عملي أصلا، ومثله غير مندرج في عمومات الباب كما هو ظاهر.
هذا ولكن لا يخفى ان هذا الاشكال مبني على المذهب المشهور من أن مرجع التعليقات الشرعية إلى مجرد جعل الملازمة بين [وجود] الشئ ووجود الملزوم خارجا كما هو الشأن في التعليقات غير الشرعية من الأوصاف واللوازم المنوطة بوجود موصوفاتها خارجا، بحيث قبل وجود الموصوفات في الخارج لا يكون في البين حقيقة الملزوم أصلا بل ليس إلا مجرد الأمر الاعتباري العقلي المعبر عنه بالملازمة بين الوجودين، كما أشرنا إليها في طي التقرير على طبق المشهور، وإلا فبناء على التحقيق في تعليقات الأحكام من رجوعها إلى جعل حقيقة الحكم منوطا بوجود [شروطه] في فرضه ولحاظه، كما هو الشأن في مثل تلك الصفات الوجدانية من الإرادة والكراهة، فلا بأس بدعوى كونها بمثل هذا النحو من الوجود موضوع الأثر العملي ومناط حكم العقل بوجوب الامتثال عند تحقق المنوط به في الخارج من دون حصول تغيير في الحكم المزبور بوجود ما أنيط به في الخارج أبدا بل الحكم المزبور بنحو كان حاصلا ومتحققا قبل تحقق الشرط في الخارج.
ولذا نقول بعدم انقلاب الواجب المشروط عن كونه كذلك حين حصول الشرط، نعم إنما يترتب على وجود شرطه حكم العقل بوجوب امتثاله وهذا معنى إناطة فاعليته ومحركيته بوجود شرطه بلا تغيير في عالم فعليته. فتمام موضوع حكم العقل بترتب الأعمال هو هذا الحكم العقلي المنوط، غاية الأمر لا مطلقا بل [بشرط] فعلية شرطه خارجا.
وحينئذ فلا قصور في ادعاء مثل هذا الحكم عند تحقق المنوط به خارجا في