آثاره التي منها حرمة نقض اليقين بالشك.
نعم بناء على ذلك المشرب يشكل في وجه تقديم الأمارة اللاحقة، ولذا تراهم وقعوا في حيص وبيص في وجه تقديمها، ولم يشكل أحد في جريان الاستصحاب في فرض إحراز الحالة السابقة بالأمارة.
نعم لو كان مفاد الأمارة مجرد جعل الحجية بلا لسان تنزيل فيه مثبت للواقع ربما يشكل أمر الاستصحاب سواء تعلق النقض بنفس اليقين أو الواقع.
وربما يجاب عن الإشكال على التقدير الثاني بأن شأن الاستصحاب بعدما كان إثبات الملازمة بين ثبوت الشئ وبقائه تعبدا، أو الحجة على الملزوم حجة على اللازم (1).
ولكن لا يخفى ما فيه من أن لازم ذلك وقوع المعارضة بين قاعدة الشك بعد الفراغ والبينة السابقة على الحدث السابق، فلا وجه لتخصيص [تعارضها] بالاستصحاب كي [ترفع] اليد عن الاستصحاب بالقاعدة من جهة لزوم قلة الموارد أو انتفائها.
ولا يرد هذا الإشكال على تقريبنا أو التقريب الآخر الموجب للحكومة، لإمكان دعوى كون جريان القاعدة موجبا لتخصيص دليل البينة بلحاظ بعض [آثارها] الذي هو حرمة نقض يقينه بالشك فتبقى البينة على حجيتها بالنسبة إلى سائر الآثار، وذلك بخلاف فرضنا، إذ الملازمة الثابتة بالاستصحاب إنما [هي] بين البقاء التعبدي وبين الثبوت الحقيقي على الاطلاق، و [لازمها] وقوع المعارضة [بالعرض] بين دليل البينة حتى بلحاظ سائر الآثار وبين تلك القاعدة