المقام ولا داعي له بعد كونه خلاف ظاهر لا يصار إليه إلا بدليل.
وتوهم أنه يكفي دليل " عدم ترتب أثر شرعي [إلا] على اليقين الطريقي " والحال أن متعلق النقض لا بد وأن يكون له أثر شرعي أو مما له أثر كذلك، مدفوع بمنع التنزيل المعول [عليه] في المقام بلحاظ مجرد الأثر الشرعي بل تمام النظر فيه إلى الآثار العملية وما يترب عليه من الأعمال.
ومن البديهي أن الأعمال المترتبة على الآثار الشرعية طرا بتوسيط اليقين بها. وبهذه الملاحظة صح إضافة الأعمال المزبورة إلى اليقين أيضا.
وبعد ذا فلا بأس بكون نظر التنزيل إلى ما يترتب على نفس اليقين من الأعمال الشرعية كما هو الشأن في لسان تتميم الكشف في مورد الطرق والأمارات بلا احتياج فيها أيضا إلى توجيه التنزيل إلى نفس المؤدى والمظنون.
و [بمثل] هذا البيان [ربما] يصحح الاستصحاب في موارد يكون الشك في بقاء المستصحب موجبا للشك في القدرة في [امتثال] حكمه كاستصحاب حياة زيد لإثبات وجوب ضيافته وإكرامه. وأيضا [يصحح] الاستصحاب في نفس الجامع بين الأحكام حتى في مورد لم يترتب عليه إلا حكم العقل بوجوب امتثاله، بل وبذلك أيضا تصحح الحكومة على الأصول الشرعية الأخرى، و [يقدم] الجاري في السبب على الجاري في المسبب، وإلا فعلى المشي الآخر يشكل أمر التقديم بمناط الحكومة أو غيره على ما سيجئ شرحه.
وهم ودفع:
لعلك تقول: إن لازم اعتبار الاستحكام في متعلق اليقين أيضا إبقاء " اليقين " على ظهوره في موضوعيته، وإلا فلو جعل ذلك طريقا إلى متعلقه فربما يكون فيه جهة إبرام مصحح لإضافة النقض إليه.
ودفعه بأن لازم طريقيته أيضا إعطاء [لونها لذيها]، كما هو المحسوس [في