مثل هذه العمومات [آب] عن إعمال تعبد في البين، بل هو إرشاد إلى ما هو المغروس في الذهن من لزوم الفحص لتحصيل استقرار الجهل واللا بيان الذي هو موضوع العذر العقلي.
بل وهذا المعنى غير مختص بالواجبات المنجزة المحتملة أو الموقتة والمشروطة قبل حصول شرطها، لأن العقل في حكمه بعدم المعذورية مع التقصير في تحصيل الواقع لا يفرق بين الموارد.
وحينئذ فلا مجال لجريان الإشكال المزبور في المشروطات والموقتات أصلا.
نعم بناء على [الالتزام] بوجوبها غيريا ربما يستشكل على ظاهر المشهور القائلين باشتراط الوجوب بجميع [مباديه] بوجود الشرط خارجا، فإنه حينئذ لا إرادة بذيها قبل تحقق الشرط في الخارج. ومعه كيف يعقل وجوب الفحص غيريا مع فرض تبعية الوجوب الغيري للنفسي.
نعم بناء على مشرب من أرجع الواجبات المشروطة إلى وجوب فعلي منوط بوجود الشئ في لحاظ الآمر أمكن الجواب عن الشبهة بأن من قبل الطلب الفعلي المنوط بأمر كذا يترشح طلب غيري منوط بهذا الشئ في لحاظ الآمر.
غاية الأمر قضية إناطة مصلحة ذيها على وجود الشرط بنحو الشرط المتقدم [اقتضت] كون وجوبه أيضا منوطا بنحو الشرط المتقدم، وهذا بخلاف المقدمات المفوتة إذ مصلحتها - من [باب الدخل] في تحصيل غرض الآمر - منوطة بوجود الشرط بنحو الشرط المتأخر.
كيف! ولو كانت المصلحة المقدمية أيضا [منوطة] بوجود الشرط متقدما يلزم عدم أصل [مقدميتها] فعلا، وهو خلاف الفرض، فيترشح من الواجب المنوط المزبور حينئذ وجوب آخر منوط بالفرض المذكور، غاية الأمر بنحو الشرط المتأخر لا المتقدم. وهذا المقدار من الاختلاف بين وجوب المقدمة وذيها قهري ناش من اختلاف كيفية دخل الشرط في مصلحة الواجب النفسي أو الغيري.