بالمعسور " (1) أي بسقوطه. ومقتضى عدم سقوطه بقاؤه في عهدة المكلف بنحو كان ثابتا سابقا من نحوي اللزوم والاستحباب. ولازمه استكشاف أمر آخر متعلق ببقية الأجزاء بنحو كان متعلقا بالكل وجوبا أم استحبابا.
ولا يرد على هذا البيان ما قيل: من أن النهي عن السقوط إن كان مولويا وجوبيا فلا يشمل المستحبات، وإلا فلا يقتضي الوجوب في الواجبات أيضا، إذ هذا الإشكال إنما يرد على فرض جعل جملة " لا يسقط " [إنشائية] وإلا فلو [كانت] إخبارا أو إنشاء لعدم السقوط عن العهدة فلا بأس [بشمولها] للواجبات والمستحبات. و [تدل] أيضا على وجوب الاتيان في الواجب واستحبابه في المستحب.
كما أنه بناء على هذا لا يحتاج إلى حمل السقوط أيضا على السقوط جعلا وتنزيلا، بل المراد منه هو السقوط الحقيقي عن العهدة، فنفيه عبارة عن ثبوته كذلك. وبذلك المقدار يثبت المطلوب. كما أن المنصرف من العام المزبور هو ما يصدق عليه أنه ميسور للكل عرفا، كما هو ظاهر.
ويؤيد الرواية المزبورة عموم قوله: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) بجعل الجملة الثانية أيضا خبرية ومنصرفة إلى عدم تركه بنحو كان يدركه وجوبا أم استحبابا.
كما أن الظاهر من الجملة الثانية توجه النفي إلى ترك الكل المنتج لسلب العموم، لا عموم السلب، كي يستهجن المعنى.
فحينئذ فما في رسائل شيخنا العلامة (3) في شرح العبارة منظور فيه.