بتغيير الأسلوب في الجواب وتسمية الواجب الغيري بالوجوب النفسي التهيؤي.
نعم لو أريد من الايجاب خصوص مرتبة التحميل على المكلف لا بجميع مباديه كان لتصور الوجوب النفسي التهيؤي كمال المجال.
ولكن بناء على ذلك لا نسلم بتبعية وجوب المقدمة بهذا المعنى لإيجاب ذيها. كيف! وغالب الواجبات النفسية - خصوصا في العرفيات - لبا من قبيل المقدمات للمطلوبات النفسية، ومع ذلك ما كان مثلها في مرحلة التحميل إليها تبعا لذيها، وهو واضح.
ومن التأمل في ما ذكرنا كله ظهر ما في جملة من كلمات العلامة الأستاذ في كفايته خصوصا في التزامه إرجاع المشروطات إلى المعلقات (1)، والحال أنه بناء على ذلك لا بد له أن يلتزم في بعض المقدمات بالترتب مثل موارد وجوب الفحص عن الصوم وكفارته على فرض عصيانه وهو (رحمه الله) من المصرين [على] استحالته، فلا محيص في أمثال المقام من التزامه بجواب آخر خال عن مثل هذا المحذور.
ثم إن مقتضى القاعدة كون الأعمال [المأتي بها] قبل الفحص عن حكمها من حيث الصحة والفساد تابعة لمطابقتها للواقع. فكل ما هو مطابق للواقع كان صحيحا مجزيا، وكل ما [يخالفه] كان فاسدا غير مجز.
نعم قد اشتهر في العبادات بطلان عمل تاركي طريق الاجتهاد والتقليد، ولعله من جهة شبهة اعتبار قصد الوجه أو التميز، وإلا فلا قصور في تقربه ولو برجاء الواقع.
ولكن قد تقدم الكلام في [اعتبارهما] في العبادات، وأن مقتضى الأصل والإطلاق منع [اعتبارهما] فيها، فراجع مسألة القطع ترى ما ذكرنا فيها حقيقا بالقبول.