ولكن يمكن أن يقال: إن الرواية المشتملة (1) على هذه الفقرة مضمونها مغاير لمضمون رواية عقبة و [مشتملة] على حكمين راجعين إلى الشفعة مع وقوع هذه الفقرة في وسط الحكمين، وفي مثله منتهى البعد في كونه حكما مستقلا غير مرتبط بباب الشفعة. وعليه فلا استبعاد في دعوى كون هذه الرواية رواية أخرى مستقلة عن رواية عقبة الطويلة، بل تصلح هذه لشرح رواية عقبة على فرض ظهورها في استقلال الفقرات، فضلا عن إجمالها من هذه الجهة.
والأولى في الجواب أن يقال: إن الإشكال مبني على جعل مثل هذه الفقرة من علل تشريع الشفعة. وهو ممنوع، بل من الممكن جعله من نتائج تشريعها ومعاليلها.
ويؤيد ذلك أنه لو جعل علة لتشريع الشفعة يلزم أن يجعل من حكم [تشريعها] كي يشمل موارد لا يلزم [فيها] ضرر بترك جعل الشفعة، وهو أيضا خلاف ظاهر سوق التعليل. وهذه الجهة لا [تكاد ترد] على ما ذكرنا، كما هو ظاهر. وحينئذ يكون نفي الضرر من علل أخذ الشفيع بشفعته وحقه، فلا ينافي الامتنان، كما لا يخفى، هذا.
مع إمكان أن يقال: إن ما هو خلاف الامتنان رفع سلطنة المالك عن ماله