فعمومات الترخيص الظاهري حينئذ [تخرج] المورد عن موضوع الإرشاد المزبور.
واحتمال أن هذه الأخبار سيقت لاعمال التعبد بوجوب الفحص ينافي سوق بيانها.
اللهم إلا أن ندعي أن تطبيق المعصوم (عليه السلام) مثل هذه العمومات على الشبهات البدوية [الحكمية] كاشف إني عن عدم جريان عمومات البراءة فيها.
وحينئذ فلولا العلم الاجمالي سابقا كانت مثل هذه العمومات كافية لإثبات وجوب الفحص الحاكي عن تخصيص عمومات البراءة النقلية في المورد.
وعليه فلا نحتاج إلى صرف ظهور مثل هذه الأخبار عن الإرشاد إلى حكم العقل بتحصيل [العلم] مقدمة لعمله، أو لاستقرار حكم عقله باستحقاق العقوبة أو عدمها على مخالفته.
ثم لو اغمض عن ذلك لا يبقى مجال حمل الأوامر المزبورة على الطريقية، لأن شأن الأوامر الطريقية كونها في فرض الموافقة بحسب لب الإرادة والعمل عين إرادة الواقع وعمله. وفي المقام ليس تحصيل العلم بوجوب الصلاة عين العمل المطلوب واقعا. فلا محيص حينئذ إلا من جعل الأمر بتحصيل العلم أمرا عرضيا كناية عن النهي عن مخالفة التكاليف المحتملة، فإنه يصلح للطريقية كنواهي القياس.
كما أنه في فرض بقاء الالتفات بالتكليف مع ترك الفحص لا معنى لجعل الأمر بتحصيل الفحص مقدميا، لعدم توقف العمل عليه حينئذ بوجه من الوجوه.
نعم في فرض اقتضاء ترك الفحص الغفلة عن التكليف أو عن صورة العمل أمكن دعوى المقدمية لفحصه، وحينئذ لا بد أن يكون الأمر مقدميا. ولكن ذلك أيضا لا ينافي إرادة الإرشاد من هذه العمومات وإبقاؤها على ظاهرها. ولذا صرنا إلى بقية الاحتمالات مع الإغماض من هذا الوجه. كيف! وقد أشرنا أن سوق