[تستلزم فيها] البراءة عن التكليف تكليفا آخر [كانت] من صغريات العلم الاجمالي بأحد التكليفين. وفي [مثلها] يستحيل جريان البراءة في أحد المحتملين في رتبة سابقة [على] انحلال علمه بأمارة أو أصل مثبت أو جعل بدل في أحد الأمرين الطرفين للعلم الاجمالي، والمفروض في المقام أن العلم بوجوب الطرفين ناش عن البراءة عن الآخر، فالبراءة في المقام بحسب الرتبة مقدمة على العلم بالتكليف المزبور، والحال أن شأن الأصول النافية عدم الجريان في أطراف العلم ما لم يعلم بوجوب أحدها إما بمناط الانحلال أو جعل البدل.
بل ومن هذا الإشكال يتولد إشكال آخر في إجراء الأصل السببي النافي عند كون التكليف الآخر ناشئا عن عدم هذا التكليف واقعا، فإنه في مثل هذه الصورة ربما يستشكل في اجراء الأصل النافي قبل ثبوت الانحلال وجعل البدل في بعض أطراف العلم بناء على التحقيق من علية العلم للتنجيز على وجه يكون مانعا عن جريان الأصل النافي في بعض الأطراف ولو لم يكن في البين معارضة أصلا.
نعم على مشرب اقتضاء العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية وأن سقوط الأصول النافية في الأطراف من جهة المعارضة لا يكاد يرد إشكال في هذا المقام لعدم أداء جريان الأصل النافي إلى المخالفة القطعية العملية، ولا إلى التساقط بالمعارضة. وحينئذ فربما يكون التزامهم بجريان الأصول النافية في هذه المقامات مؤيدا للاقتضاء لا العلية.
ولكن فيه أيضا بعض التوالي الفاسدة بحيث لا يمكن الالتزام بها: مثل اقتضاء ذلك استفادة [التخيير] في إجراء الأصول في أطرافه أو جريان قاعدة الحلية في أحد الطرفين عند معارضة استصحاب مورده بقاعدتها في الطرف الآخر. وعليه فلا بد من حل مادة الشبهة لا الالتزام بأحد الطرفين بمجرد مشاهدة نقض عليه.