الجهة نظير الاستصحاب الجاري في الخارج عن محل الابتلاء بلحاظ أثره الذي هو محل ابتلاء المكلف في كيفية التبعيض في لسان التنزيل بلحاظ [أثر] دون [أثر].
ومثل هذ المعنى نحو حيلة في اجراء الأصول النافية في أطراف العلم، [و] إرجاعها لبا إلى الأصل المثبت وان كان بصورة لسانه أصلا نافيا. وبعد ذلك لا بأس بجريان الأصل العقلي في الطرف الآخر فضلا عن النقلي، لأنه من مصاديق سقوط العلم عن المنجزية بمناط جعل البدل، كما لا يخفى.