وجرى ديدن معظم الأخباريين في جميع الصور المزبورة على الاحتياط.
نعم، في الشبهات الوجوبية [منهما] ربما نسبت (1) إلى بعضهم [البراءة].
وأما في التحريمية - فبقول مطلق - صاروا إلى الاحتياط، كما حكي (2).
ثم إن نزاع الطرفين في الشبهات المزبورة ليس في كبرى قبح العقاب بلا بيان، ولا في قاعدة دفع الضرر المحتمل في المضار الأخروية، إذ من البديهي أن كل واحدة من الطائفتين غير منكرين للقاعدتين العقليتين.
كما أنه لا شبهة في ورود قاعدة القبح على القاعدة الأخرى، لعدم احتمال الضرر بجريان الأولى.
بل تمام نزاع الطرفين في صغرى القاعدتين، فالمجتهدون يدعون بأن الشبهات المزبورة صغرى قاعدة القبح، والأخباريون يدعون بأنها مجرى القاعدة الأخرى، ولو ببركة العلم الاجمالي بالتكاليف، أو من جهة ما ورد من الآيات (3) والأخبار (4) الدالة على إيجاب الشارع الاحتياط فيها. وحينئذ، فعلى المجتهدين منع هاتين الجهتين.
وحينئذ، فتمام مركز النفي والإثبات بين المجتهدين والأخباريين هو هذه النقطة من نفي العلم الاجمالي المنجز، ونفي دلالة الأخبار المزبورة على وجوب الاحتياط، إما بنفسها أو من جهة دلالة نص آخر من كتاب أو سنة، مثلا على