حكمهما - [كانت لهما تلك] أم لا - فلا محيص في مقام التقسيم أن يقال: تارة يشك في الحكم، مع عدم تمامية بيان [أي منجز في البين] ولو بمثل [إيجاب] الاختيار والاحتياط شرعا، فضلا عن العقلي [منهما]، فلا شبهة في كونه مجرى البراءة، لولا حكومة أصل تنزيلي عليه، من دون فرق في ذلك بين صورة التمكن من الاحتياط التام أو عدمه. [فتقع] - حينئذ - صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة في مجرى البراءة، مع عدم التمكن من الاحتياط فيه.
وأما إن تم فيه البيان، فلا محيص من خروجه عن مجرى البراءة، وحينئذ، فإن تمكن من الاحتياط تماما أو تبعيضا، فيجب. فيصير مجرى قاعدة الاشتغال.
وأما إن لم يتمكن من الاحتياط - رأسا - كالدوران بين المحذورين، فكان مجرى [التخيير] عقلا.
ولا مجال لإدخاله في مجرى البراءة، بتوهم أن العلم في هذه الصورة غير منجز، فوجوده بمنزلة العدم، فيدخل في ما لا يتم البيان فيه، إذ لنا أن نقول:
إن وجه خروج العلم عن المنجزية حكم العقل [بالتخيير] في [ظرف] القدرة إلى كل واحد من الوجود والعدم، بلا ترجيح. فقهرا مثل هذا الترخيص المخرج للعلم عن المنجزية من موانع التنجز. فيصير عدم منجزية العلم في الرتبة المتأخرة عن الترخيص.
فما هذا شأنه فهو غير مرتبط بالترخيص الناشئ عن عدم البيان الذي هو في الرتبة المتأخرة عن سقوط البيان، لا أنه مسقطه.
وحينئذ كم فرق بين الترخيص المسقط لمنجزية العلم المسمى