لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو إلى الطرق المنصوبة منه (عليه السلام)، كما هو ظاهر المقبولة، وموثقة حمزة بن الطيار، ورواية جابر، ورواية المسمعي.
وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك، لاتكاله في الأمور العملية (1) على الاستنباطات العقلية الظنية، أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم، كما يظهر من قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: " لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا " (2)، والتوقف (3) في هذه المقامات واجب.
وبعضها ظاهر في الاستحباب، مثل قوله (عليه السلام): " أورع الناس من وقف عند الشبهة " (4)، وقوله (عليه السلام): " لا ورع كالوقوف عند الشبهة " (5)، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " (6)، وفي رواية النعمان بن بشير قال: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لكل ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك.
لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه،