أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب (1)، انتهى.
وأما من تأخر عن الشيخ (قدس سره)، كالحلي (2) والمحقق (3) والعلامة (4) والشهيدين (5) وغيرهم (6): فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة (7).
ثم إنه ربما نسب إلى المحقق (قدس سره) رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر (8): من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجئ الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله (9).
ومما ذكرنا يظهر: أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية مخالف للواقع (10)، وكأنه ناش عما رأى من السيد والشيخ من