وفي روايات الزهري (1)، والسكوني (2)، وعبد الأعلى (3): " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه "، ورواية أبي شيبة عن أحدهما (عليهما السلام) (4)، وموثقة سعد بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة " - إلى أن قال -: " فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (5).
وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب، مدفوع بملاحظة: أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة، قرينة على المطلوب.
فمساقه مساق قول القائل: " أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة "، وقوله (عليه السلام) في مقام وجوب الصبر حتى يتيقن الوقت: " لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت " (6)، وقوله (عليه السلام) في مقام التقية: " لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من