طريقا شرعيا إلى الواقع، فهو في الحقيقة نوع من التجري. وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق.
و (1) وجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية، فإذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف، إلا (2) استحقاق العقاب على الترك، فإنه يثبت واقعا من باب التجري.
ومن هنا يظهر: أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد التكليف.
نعم، لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية، لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها.