للزوجية، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني العلم، أو جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد، يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما، فإن أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية، كأحكام المصاهرة، وتوريثها منه، والإنفاق عليها من ماله، وحرمة العقد عليها حال حياته.
ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده.
ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب، فلا يترتب عليه شئ في الواقع. نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.
وبالجملة: فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد وموت عمرو، فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتيب (1) آثار الموت من حينه، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور، فإن مؤدى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا في حقه: هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند، والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع، فأي فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره؟