يعصيه " (1).
والخبر، وفيه - بعد إرادة الراوي صب الماء على يده للوضوء -: " أما سمعت الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة " (2).
وآخر: " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقال بعد السؤال عنه: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تعالى:
(فمن كان يرجو...) الآية " 3 ".
دلا على أن الصلاة عبادة والوضوء منها، كما ورد في المعتبرة أن: " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (4) وأن " الصلاة ثلاثة أثلاث:
ثلث طهور " (5).
بل دلا على أن الاشراك في الوضوء إشراك في العبادة فيكون عبادة.
ومن ذلك يظهر وجه آخر لاشتراط القربة، وهو أن العبادة لغة اسم لما تتحقق به العبادة المصدرية، وهي الاتيان بلوازم العبودية، والأصل عدم النقل، ولا يكون ذلك بشهادة العرف واللغة إلا فيما كان مطلوبا للمعبود وجوبا أو ندبا، (مأتيا به) (6) لأجل إطاعته وأنه مطلوبه، وهذا معنى القربة، ومن هذا يعلم أن كل مطلوب للشارع (يعتبر) (7) فيه نية القربة فهو عبادة وبالعكس.