الأثر كما تقدم، وأما بعده وإن دخل في مقلديه، لكن لا يفيد لترتب الأثر في حقه، إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا بصدوره للأثر، ولم يصر هذا سببا كذلك. وأما السببية المنفصلة فلا دليل عليها، إذ ليس هو مظنون المجتهد، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك، والأصل في المعاملات الفساد.
مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب (1)، انتهى كلامه ملخصا.
والمهم في المقام بيان (2) ما ذكره في المقدمة: من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية.
فنقول - بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين، من أن التسبيبات الشرعية راجعة إلى تكاليف شرعية -:
إن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها، هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع، نظير الأمور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو، ولكن الطريق إلى تلك المجعولات كغيرها قد يكون هو العلم، وقد يكون هو الظن الاجتهادي أو التقليد، وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر، وقد يحصل معه، وقد يحصل بعده.
ولا فرق بينها في أنه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله.
إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا