محقون الدم، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما.
وربما يقال (1): إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس، لا في الأنفس والأعراض، فيستظهر (2) أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب، لأن المنع في مثل ذلك ضروري.
وفيه نظر.