____________________
ونسب الكركي (1) وجوب السبع في الخمر والجرذ إلى المشهور. وظاهر " المقنعة (2) " وجوب السبع في كل مسكر و" المراسم (3) " في الخمر وموت الفأرة والحية وظاهر " المقنع (4) " في الجرذ.
ونقل الفاضل (5) السبع عن ظاهر " الإصباح (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " في موت الفأرة وكل مسكر في الأول والخمر في الأخيرين.
وفي " جامع المقاصد " بعد بيان الجرذ بما تقدم ذكره لديك قال: والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق الاسم على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب وقد توقف فيه صاحب المعتبر (9).
قوله: * (ويستحب السبع) * وفاقا " للجامع (10) والشرائع (11) والنافع (12)
ونقل الفاضل (5) السبع عن ظاهر " الإصباح (6) والمصباح (7) ومختصره (8) " في موت الفأرة وكل مسكر في الأول والخمر في الأخيرين.
وفي " جامع المقاصد " بعد بيان الجرذ بما تقدم ذكره لديك قال: والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق الاسم على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب وقد توقف فيه صاحب المعتبر (9).
قوله: * (ويستحب السبع) * وفاقا " للجامع (10) والشرائع (11) والنافع (12)