الفحص عنها في أنها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا؟ بل ولا يجب ذلك عند أمارة محتملة أيضا، بل متى علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها، و إلا فلا.
وفي غير المحصورة: لا يحصل العلم غالبا بأن النجاسة وقعت فيها بحيث يكون نسبتها إلى الكل على السوية، بحيث يصير الكل مقدمة للترك حيث الخطاب. فليتأمل.
مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل، ولا ريب فيه، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك، وقد حققناه في موضع آخر.
وكثيرا ما يعضده أصالة الصحة في تصرفات المسلمين.
وبالجملة أدلة أصالة البراءة (وغيرها مما ذكر) شاملة لما هو مثل:
وجدان المني المذكور، لعدم العلم بالتكليف أصلا، وللشبهة في غير المحصور وغيرها مما ذكر، لعدم العلم في كل واحد منهما.
وأما العلم بالكلي الاجمالي بينها فلا يقاوم تلك الأدلة بحيث يخصصها، ويخرج جميع الافراد الغير المحصورة منها، ويدخلها في الحرام والنجس، بأن يقال: (العلم بالتكليف بكل واحد واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب) لما ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو الحرج.
مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام حتى يغلب عليه و يخصصه، على أن التساوي لا أقل منه إجماعا - كما عرفت - وهو فيما نحن فيه محل تأمل، لو لم نقل بأنه ليس كذلك.