ومنها: رواية ضريس، عن السمن والجبن في أرض المشركين؟
" قال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكل " (1)، فإن الخلط يصدق مع الاشتباه. ورواية ابن سنان: " كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة " (2)، فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة.
ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله) في حديث التثليث: " وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " (3) بناء على أن المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به (4) فالهلاك المترتب عليه منقصته الذاتية (5)، وإن كان مما يتنجز التكليف به - كما في ما نحن فيه - كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي، وحيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة، ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجردة (6) غير واجب، بل مستحبا.