وبالجملة: فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف.
منها: ما كان من قبيل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " (1).
وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم الإجمالي والشبهة الغير المحصورة، متعسر بل متعذر، فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي.
ومنها: ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة، مثل الخبر المتقدم (2).
وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة - لأن مورده فيها -، فيجب حمله على أقرب المحتملين:
من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام، ومن وروده في مورد خاص، كالربا ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.
ومن ذلك يعلم: حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به.
ومنها: ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا، كأخبار