ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين (1).
ومنها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله (عليه السلام): " حتى يكون على يقين من طهارته " (2).
فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل، فإنه لو جرت (3) أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة (4) في بعض المشتبهين، لم يكن للأحكام المذكورة وجه، ولا للتعليل في الحكم (5) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها: ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها (6) من أهل الكتاب (7)، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة، بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة