فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين (1).
ومنها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله (عليه السلام): " حتى يكون على يقين من طهارته " (2).
فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل، فإنه لو جرت (3) أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة (4) في بعض المشتبهين، لم يكن للأحكام المذكورة وجه، ولا للتعليل في الحكم (5) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها: ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها (6) من أهل الكتاب (7)، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة، بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة

(1) الوسائل 2: 1082، الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
(2) الوسائل 2: 1006، الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
(3) كذا في (ت) و (ه‍)، وفي (ظ): " أجري ".
(4) كذا في (ص) و (ظ)، وفي (ر) بدل " حل الطهارة والصلاة ": " الحل ".
(5) في (ر) و (ه‍): " حكم ".
(6) في (ه‍) زيادة: " ممن يستحل الميتة ".
(7) الوسائل 12: 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست