____________________
تحريم الوطء لبقاء الحيض. ولعله مبني على أن عليها للصلاة تيمما واحدا.
هذا، وقد قال في " مجمع الفوائد " على عبارة المصنف هنا أن الحصر لوجوب التيمم المستفاد من السياق ومن قوله: والمندوب ما عداه *، ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين وأنه يستباح به ما يستباح بهما. وهكذا صنع في كتبه وليس بجيد. وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أنه يجب لما تجب له الطهارتان وينفرد بخروج الجنب من المسجدين. وهو الصواب، لمقتضى البدلية حتى في صوم الجنب وشبهه على الأصح تمسكا باستصحاب منع الصوم إلى أن يعلم المزيل وبعد التيمم تعين الإذن اتفاقا فتعين. ويجب استدامته إلى طلوع الفجر إلا أن يعرض مالا يمكن دفعه من نوم فلا حجر انتهى.
ونقل عن " شرح الفاضل الهندي (1) " تنزيل عبارة المصنف على حصر الموجبات الأصلية. قال: فلا يدل - كما ظن - على أن التيمم لا يشرع لمثل مس الكتابة ولبث المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزائم. وأيد ذلك بما سيجئ في الفصل الآتي من قوله: ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل. قال: نعم تدل على عدم الوجوب للصوم، لأنه واجب أصلي وهو ربما يقول به.
فمراده من العبارة الثانية: أنه يستباح بكل تيمم مشروع ما يستباح بالمائية وفي الصوم ربما لا يقول بالمشروعية وهذا حسن لو كانت الموجبات تصدق على ما ذكر.
وعن فخر الإسلام في شرحه (2): أن المراد بالموجبات الأحداث لا الغايات كالطواف والمس، لأنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف والمس. وعنه * - يمكن أن يقال إن الضمير في " ما عداه " راجع إلى الواجب لا إلى الواجب منهما فيكون المراد المندوب ما عدا الواجب فلا منافاة (منه قدس سره).
هذا، وقد قال في " مجمع الفوائد " على عبارة المصنف هنا أن الحصر لوجوب التيمم المستفاد من السياق ومن قوله: والمندوب ما عداه *، ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين وأنه يستباح به ما يستباح بهما. وهكذا صنع في كتبه وليس بجيد. وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أنه يجب لما تجب له الطهارتان وينفرد بخروج الجنب من المسجدين. وهو الصواب، لمقتضى البدلية حتى في صوم الجنب وشبهه على الأصح تمسكا باستصحاب منع الصوم إلى أن يعلم المزيل وبعد التيمم تعين الإذن اتفاقا فتعين. ويجب استدامته إلى طلوع الفجر إلا أن يعرض مالا يمكن دفعه من نوم فلا حجر انتهى.
ونقل عن " شرح الفاضل الهندي (1) " تنزيل عبارة المصنف على حصر الموجبات الأصلية. قال: فلا يدل - كما ظن - على أن التيمم لا يشرع لمثل مس الكتابة ولبث المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزائم. وأيد ذلك بما سيجئ في الفصل الآتي من قوله: ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل. قال: نعم تدل على عدم الوجوب للصوم، لأنه واجب أصلي وهو ربما يقول به.
فمراده من العبارة الثانية: أنه يستباح بكل تيمم مشروع ما يستباح بالمائية وفي الصوم ربما لا يقول بالمشروعية وهذا حسن لو كانت الموجبات تصدق على ما ذكر.
وعن فخر الإسلام في شرحه (2): أن المراد بالموجبات الأحداث لا الغايات كالطواف والمس، لأنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف والمس. وعنه * - يمكن أن يقال إن الضمير في " ما عداه " راجع إلى الواجب لا إلى الواجب منهما فيكون المراد المندوب ما عدا الواجب فلا منافاة (منه قدس سره).