حرام، فلم يدل دليل عليه، نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه وإن لم يحصل له العلم.
وإن أريد: أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع (1) - بل مطلق الموالي - هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية، فإنها لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب، وحاصله: منع وجوب المقدمة العلمية، ففيه:
مع إطباق العلماء بل العقلاء - كما حكي - على وجوب المقدمة العلمية، أنه: إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا.
وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعدها، فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير به المخالفة معلومة، وقد عرفت منع حرمتها جدا.
ومما ذكرنا يظهر: فساد الوجه الثاني، فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين، فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته. نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق، فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام، لا لنفسه، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام.
ومن ذلك يظهر: فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع