ذلك، ولذا (1) قيل (2) بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة، بناء على أن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساده.
وأما مسألة الصلح، فالحكم فيها تعبدي، وكأنه صلح قهري بين المالكين، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط، وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة (3).
وبالجملة: فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم (4) جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي، لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل (5)، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام. هذا مما لا تأمل فيه، ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة.
ومنه يظهر: أن إلزام القائل بالجواز (6): بأن تجويز ذلك يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح - بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه يوجب