أما [المقام] (1) الأول [في الشبهة المحصورة] (2) فالكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه، وبعبارة أخرى: حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها.
الثاني: وجوب اجتناب الكل وعدمه، وبعبارة أخرى: وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.