الضرر الدنيوي، بل القطع بها أيضا لا يلازمه، لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالأمور الأخروية.
ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام حرمته، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات (1).
(1) لم ترد عبارة " فإن قلت - إلى - السكنات " في (ت)، وكتب عليها في (ص) و (ه): " زائد ".