في صلاة النافلة يجزيه ثلث تسبيحات ويجزي في بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجرى فيها وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عليا بصاحب سفلى اشكال وبالأعلى وبمثله في محله بمقداره لا اشكال ويستحب فيها أمور منها الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات في الفرض والنفل ما تعين فيه وما لا يتعين كالأخيرتين والأقوى تخصيصه بالذكور وفي الحاق الخناثى المشكلة والممسوحين بهم احتياط في تحصيل الثواب مع القول بعدم ترجيح أحد الامرين في حق النساء وليس بواجب في اولتي الظهر ولا في غيرهما قيل ومنها تطويل قرائة الركعة الأولى ولعله يفهم من تتبع الاخبار ومنها الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها وان تضاعفت جهة الاستحباب فيها في الجمعة وظهرها إماما أو منفردا وفي الامام اكد (الاستحباب) والأحوط الاخفات فيما عدى البسملة في الظهر ومنها الترتيل في القراءة وفسر بالترتيل بغير بغى وبيان الحروف واظهارها من غير مد يشبه الغناء وبحفظ الوقوف وأداء الحروف وبالبيان من غير مبالغة وبحسن التأليف والتمهل وفصل بعضه عن بعض وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى ورتل القران ترتيلا أنه قال بينه بيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم اخر السورة وعن النبي صلى الله عليه وآله انه تقطيع القراءة أية أية وعدم دمجها وروى أنه عبارة عن التمكث فيه وتحسين الصوت والكل متقارب ولا بأس بالعمل على الجميع والظاهر جرى السنة في الاذكار ومنها الوقوف في محالها وتدخل في الترتيل على الظاهر وروى أنه يكره قرائة التوحيد بنفس واحد ومنها استحباب العدول إلى التوحيد لمن غلط في سورة والاقتصار على من استمر غلطه أولي ومنها تنبيه المأموم الامام على غلطه وفي وجوبه لنيابته عنه أو انفراده أو عدم الوجوب وجوه أقواها الأخير ومنها ترك قرائة الحمد والسورة بنفس واحد ومنها الاستعاذة في كل فرض ونفل والظاهر أنه استحباب في استحباب ويستحب الاسرار بها كما عليه الفقهاء ويلوح من بعض الأخبار انها قبل القراءة في أول ركعة من فريضة أو نافلة وأكمل صورها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها انه يستحب سكتتان أحدهما بعد الفراغ من الحمد والاخرى بعد السورة ومنها انه إذا مر باية فيها يا أيها الذين امنوا أو يا أيها الناس قال لبيك ربنا وإذا مر باية رحمة سئلها وبآية غضب استعاذ بالله تعالى منه ومنها انه إذا قرء سورة التوحيد قال كذلك الله ربي ومنها التوجه امامها وقد مر بيانه ومنها قرائة المفصل ولعل تسميته باعتبار كثرة فصوله واختلف في تفسيره من جهة المبدء ولا خلاف بين الناس في أن اخره سورة الناس فقيل ببدئة سورة محمد صلى الله عليه وآله وهو القول المؤيد وقيل ق وقيل الضحى وقيل الحجرات وقيل الجاثية وقيل الصافات وقيل الصف وقيل الفتح وقيل تبارك وقيل الرحمن وقيل الانسان وقيل سبح وفي بعض الأخبار انه ثمان وستون سورة والعمل بالجميع لا بأس به ومنها انه يستحب في صلاة الصبح وصلاة الليل قراءة طوال المفصل وفي العصر والمغرب قصاره وفي الظهر والعشاء متوسطاته وفي خصوص صبح الاثنين والخميس في الأولى هل اتى وفي الثانية هل اتيك ليكفى شر المؤمنين وفي صبح الجمعة وروى في مغربها وعصرها سورة الجمعة والتوحيد وفي صلاة الجمعة وظهريها سورة الجمعة والمنافقين وفي عشائها بالجمعة والأعلى وروى في مغربها أيضا وروى بالجمعة والمنافقين والسور المخصوصة في الفرائض والنوافل كثيرة تطلب في محالها ويستحب في النوافل أمور منها الجهر بالقراءة وربما اجرى في مطلق الذكر في نوافل الليل ويتبعها نافلة الفجر والاخفات في نوافل النهار ومنها قرائة الجحد في الأولى من ركعات الزوال ونوافل المغرب ونوافل الليل ونافلة الفجر وركعتي الاحرام ويتبعها أول ركعتي الطواف وأول ركعتي الصبح إذا أصبح بها وفي الثانية من السبعة التوحيد وروى أن وضع الجحد في الأولى مخصوص بركعتي الفجر ومنها قراءة سورة التوحيد ثلثين مرة في كل من الركعتين الأولتين من نافلة الليل ومنها قراءة سورة توحيد ثلثين مرة في الأولى من الركعتين الأولتين من نافلة الليل وسورة الجحد ثلثين مرة في الثانية كما ذكره المفيد ومنها قراءة التوحيد في ثلث الوتر مع تعقيبها بقول كذلك الله ربي وروى المعوذتان في الأولتين لكل واحدة واحدة على الظاهر وفي الثالثة التوحيد وروى في ركعتي الشفع في كل واحدة التوحيد ثلثا وفي الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان مرة مرة ويحتمل ثلثا ثلثا حتى يكون اوتر بتسع سور كما تضمنه الخبر وروى جواز ان يؤخر بعض قراءة سورة النافلة إلى ما بعد الفراغ وروى بعد استفتاح صلاة الليل قرائة أية الكرسي والمعوذتين ثم القراءة ومنها القران بين السور وكلما تعددت كانت أفضل والتبعيض من سورة مع سورة أو بعض سورة والمعدول من سورة إلى أخرى من جحد واخلاص وغيرهما قبل بلوغ الثلثين وبعده إذا تضمنتا رجحانية والا جاز من غير رجحان ولا يشترط تعيين البسملة للفاتحة وكذا السورة (كذا في بعض نسخ الأصل ولا عدم التعين لغيرها في النافلة ويشترط عدم التعيين لغيرها في الفريضة ويجوز اطلاقها ويجب الاستقرار الخ) بل يكفي اطلاقها معتادة أو لا ويشترط عدم التعيين لغيرها في الفريضة فلو فعل عمدا بطل أو أبطل أيضا و سهوا يأتي بالوفق مع بقاء المحل ولا يشترط عدم التعيين لغيرها في النافلة ويجوز اطلاقها ويجب الاستقرار وقت القراءة كغيرها من الافعال والاذكار المعتبر فيها الاستقرار فلو أراد التخطي أو الحركة الجايزين سكت حتى يستقر وينبغي تدبر معاني القراءة و مطلق الذكر والدعاء في الفرائض والنوافل ومطلق القراءة ومقارنتها بالخضوع والخشوع وعدم الجهر المفرط في الجهرية الا لاعلام الجماعة من الامام أو بعض المأمومين والاخفات بحيث يتوهم فيه عدم صدق القراءة وعدم قراءة سورة التوحيد بنفس واحد وعدم
(٢٣٨)