ويقصد رفع الحدث للاستباحة لانقطاع دم الحيض والنفاس وكذا لانقطاع دم الاستحاضة ومع الاستمرار ينوى الاستباحة فقط و منها لزوم الوضوء والغسل معا لرفع الحدث أو الاستباحة وحصول صفة الطهارة فيما كان منها من ذوات الأغسال ويساويها في ذلك غسل المس دون غسل الجنابة فان فيه الغسل فقط وإذا جامعها هو وشبهه سقط وضوئها ويجوز له (بها ظاهرا) تقديم الوضوء على الغسل وعكسه والأول أولي وينوى مطلق الرفع أو الاستباحة بهما عند الدخول في الأول من غير تفصيل ولها نية رفع الحدث الأكبر بالغسل والأصغر بهما مع سبقه ومع لحوقه ينوى استقلالا ومع فقد الماء أو تعذر استعماله أو تعسره بسبب من الأسباب المقررة في باب التيمم لهما معا يلزم تيممان أحدهما عن الوضوء والاخر عن الغسل مقدما ما شاء منهما والأول أولي ولو وجد من الماء ما يكفي الوضوء فقط تيممت عنها تيممين وبطل حكم الماء على الأصح وان وجد ما يكفي من الماء ما يكفي الغسل اغتسلت وتيممت للوضوء ولها رفع حكم الأكبر فقط ويبقى حكم الأصغر دون العكس ويشترط في الاستحاضة المستمرة تعقيب أحدهما بصاحبه فلا يجوز الفصل وحدوث الأصغر من الاحداث في أثناء الأغسال سوى غسل الجنابة أو بعدها قبل الوضوء غير مخل بالغسل وحدوث الأكبر بينهما قبل الغسل مخل بالوضوء المقدم عليه وحدوث الاحداث الكبار في أثناء الأغسال ندبا أو فرضا مما عدى غسل الجنابة لا يفسد بأي وجه كان الا حيث يكون مجانسا ومع عدم المجانسة يقوى ارتفاع السابق وبقاء الحادث لان الأغسال من مستقلات الأعمال ومنها ان الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعة وغيرها يجرى فيها الترتيب والارتماس والأول أفضل غير أن الوضوء ساقط مع غسل الجنابة دون غيرها والحدث في أثنائه مفسد دون غيره ولو أحدث في أثناء غسل قصد به الجنابة وغيرها بطل غسل الجنابة وصح غيره كما لو أحدث في غسل مجرد لغير الجنابة رافع للحدث قد تقدمه وضوء فان الأكبر يرتفع باتمام الغسل ويبقى الأصغر ومنها انه لو اجتمعت أسبابها مع الموت اجزاء غسل (الموت عنها لغيرها من الأغسال الرافعة ولو ضمت في النية معه كان أولي ولو اجتمع بعضها مع بعض أو مع غيرها أجزأ غسل) واحد عنها منويا به الجميع ولو نوى بعضا دون بعض اجزا عن المنوي وكذا لو جمع بين بعض دون بعض ولو اتى بها متفرقة كان أولي ولو نذر التفريق أو الجمع لمرجح وجب المنذور ومع المخالفة تلزم الكفارة وهل يصح الغسل أولا وجهان أقواهما الأول وهل ينصرف النذر وشبهه إلى الاستقلال أو يعم الجميع أقواهما الثاني ولو أراد الادخال بعد فعل بعض الغسل احتمل المنع مطلقا أو الصحة مطلقا أو بشرط العود على ما فات منويا به الداخل وبالباقي الجميع وأقواهما الأول وليس له الادخال في الأول فقط والوسط والاخر كذلك والمركب من الاثنين والتشريك في البواقي على اشكال ولو داخل حال الدخول فنوى الاستقلال واتى بباقي العمل عن المستقل و بالعكس اي داخل بعد دخول لم يصح ولا فرق في التداخل بين الفروض والسنن ووجود غسل الجنابة فيها وعدمه ولو اتى بعضو أو أكثر مكررا غير معين وغير مداخل ثم داخل في البواق فالأقرب عدم الصحة كما أنه لو غسل العضو الأول مرتين أو مرات كل واحدة من غسل ثم غسل باقي الأعضاء مداخلا قوي عدم الصحة ولو كرر في الجميع قبل التمام أشكل والأحوط تجنب هذه الأمور للتأمل في استفادتها من النصوص ولو ظهر فساد بعض المنضمات لغير الرياء صح غيره وفيه يقوى فساد الجميع المقصد الثاني في احكام الحايض وهي بعد ما مر مما تعلق بالمشترك أمور منها انها لا تصح صلاتها فرضا ولا نفلا ولا توابعها من اجزاء منسية وسجود سهو حتى تطهر وتتطهر (بخلاف سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة ومنها عدم صحة صومها كذلك حتى تطهر وتتطهر) قبل الصبح أو تتيمم مع عدم التمكن من الماء شرعا أو عقلا فلو طهرت بعد الصبح بأقل من ثانية وهي جزء من ستين جزء من دقيقة فلا صوم لها وكذا لو تطهرت بعده متعمدة للتأخير فكذلك (وكذلك) في صوم الفرض وفي النفل لا يبعد الجواز والترك أحوط واما مع العذر فلا باس في غير الموسع ولا يجب البدار حينئذ والأحوط ذلك والنوم وان تعددت مع نية الغسل لا مع نية العدم أو التردد أو النسيان (ظاهرا) أو جهل الموضوع وضيق الوقت اعذار لا جهل الحكم والمتيمم يترك النوم إلى الصبح والأحوط تمشية احكام الجنابة فيها ومنها حرمة اللبث في المساجد والاجتياز في الحرمية وغير محل الزيادة مع امن التلويث فيهما وعدمه والاجتياز في غير الحرمية تتساوى نسبته إليها والى المستحاضة والمسلوس والمبطون وكل مستدام النجاسة فإنه يجوز دخولهم مع امن التلويث وتختص حرمة المكث بها دون البواقي والظاهر عدم جواز الاجتياز لها في العتبات العاليات من غير مكث لا سيما حضرت النبي صلى الله عليه وآله إذا استلزم الاجتياز في المسجد القديم والأحوط عدم الاكتفاء بالتيمم في ذلك سوى ما كان للخروج عن المسجدين الحرميين على نحو ما مر في غسل الجنابة ومنها حرمة قرائة شئ من سور العزائم أية السجدة أو غيرها ومع الاشتراك يتبع القصد ولو قرأت شيئا منها جاهلة فعلمت أو ساهية ففطنت أو ناسية فذكرت في الأثناء وجب عليها القطع والجاهلة بسور العزايم يحرم عليها قرائة القران حتى تسئل عنها وقد مرت احكامها في مباحث الجنابة ومنها حرمة وطئها في نفس القبل ما دام الدم فيعزر مع العلم ولو استحله الرجل وكان في بلاد المسلمين مخالطا لهم وكانت نطفته منعقدة من مسلم أو مسلمة قتل من حينه والا أدب فان عاد أدب ثانية فان عاد أدب ثالثة احتياطا وقتل في الرابعة وإن كانت امرأة مستحلة حبست وضيق عليها في المطعم والملبس ونحوهما حتى تتوب أو تموت هذا إذا سلمت نفسها عالمة قادرة على الامتناع ومع التسليم للزوج لا يجب سؤالها فإذا أخبرته وجب قبول خبرها ويحرم عليها دعواه مع عدمه وإذا طهرت جاز له الوطي بشرط غسل فرجها
(١٣٥)