جماعة على فعل فخرجت نهيا فلهم الاستخارة على الآحاد وإذا خرجت نهيا على استقلال الآحاد صحت الاستخارة على مجموع الآحاد البحث الثاني في احكام النوافل وفيها مباحث الأول انه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظفة لها فرايضها مع توسعتها و كذا غير فرائض الرواتب والرواتب من مقضيات أصلية أو تحملية بمعاوضة أو تبرعية وما روى مما يخالفه معارض بما يخالفه مع اعتضاده بالاطلاقات وعدم خلو أكثر المكلفين عن شغل الذمة بالفرائض مع خلو الخطب والمواعظ عن الإشارة إلى ذلك واما مع ضيق الفريضة فلا كلام في حرمة التأخير وعليه ينزل كثير من الأخبار المانعة واما الحكم بفساد النافلة فهو الأقوى لا من جهة النهي عن الضد الخاص بل لان الذي يظهر من تتبع الاخبار ان التعارض بين العبادتين المتجانستين مع ضيق أحدهما دون الأخرى يقتضي فساد الأخرى إذا فعلت بخلاف غير المجانسة وفي خصوص الصلاة يظهر ذلك وعليه ينزل أكثر اخبار منع التطوع وقت القريضة واما تعارض الفاضل والمفضول من السنن مع الضيق والسعة فلا يؤثر فسادا في شئ منها المبحث الثاني في أن ما يتعلق بها من الآداب الخارجة مما لا يتعلق بالأزمنة والأمكنة حتى الأغسال المستحبة والدعوات والاذكار ونزاهة المكان والثياب من القذارات ونحوها من الآداب انما هو من المكملات وليس من الشرائط اللازمات وهذا يجري في جميع المندوبات كالزيارات ونحوها فغسل زيارة الجمعة وتكبيراتها واغسال الزيارات مطلقا وصلواتها واعمال زيارة عاشورا ووظايفها ووظايف جميع العبادات من المحسنات كما يظهر من اختلاف الروايات الا ما قام الدليل على خلافه ولو ترك فعلا أو قولا أو نقص عددا لم يكن باس المبحث الثالث لو دار الامر بين فعل مكروه الصلاة باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها وتركها ترجح فعلها ومثل ذلك يجرى في كل سنة قويت على كراهة كلبس السواد حزنا على فقد الأنبياء والأئمة عليهم السلام خصوصا سيد الشهداء عليه السلام وربما يسرى إلى العلماء والصلحاء (مما وجد وكمسجد أو روضة اتخذت مقبرة صح) ولو دار بين أقسام المكروهات المختلفة الجنس كمكروه الزمان والمكان واللباس أو المختلفة النوع كالدوران بين الحمام والمقابر أو بين الطلوع والغروب وبين اللباس الأسود الغليظ والأبيض الصفيق أو الصنف كبعض السواد مع بعض والمقابر والحمامات كذلك فينبغي ملاحظة الشدة والضعف في أسباب الكراهة كما في تعارض السنن من جهة المسجدية وغيرها وفي هذا المقام مباحث جليلة المبحث الرابع في أن التبعيض والجمع يقتضي تبعيض الحكم سواء كان بين المستحب والخالي عن الاستحباب أو المستحبين أو المكروه والخالي عن الكراهة والمكروهين أو المستحب والمكروه كصلاة نصفها قبل وقف المسجد ونصف بعده أو صلى في المسجد بعض الصلاة أو في غيره ثم تخطى قليلا فأتم في غيره أو تبعض بدنه قائما أو جالسا أو مضطجعا بينهما أو صلى بين مسجدين في الفضل مختلفين أو مقبرة أو ارض خسف ونحوهما بجنب الخالي عنهما أو أحدهما بجنب صاحبه أو بجنب مسجد ويجري في الجميع ما جرى في الأول ويجري مثل ذلك في فعل الصلاة بلباسين أو بواحد مشتمل ابعاضه على صفيق وفي الوقتين المختلفين فيلحظ في تقدير الاستحباب والكراهة وشدتهما وضعفهما مقدار سببهما كما أو قوة وضعفا وعلى الفقيه ان يلحظ الميزان في مثل هذا المكان المبحث الخامس في أنه يجوز لكل من المجتهدين والأعوام الرجوع إلى الروايات من دون فرق بين ضعيفها وغيره والى المجتهدين من الاحياء والأموات مع الرجوع إليهم قبل الموت وبعده عن شفاه أو بواسطة حيث يمكن أو كتاب والظاهر عدم اشتراط الاعتماد على الكتاب ولا على صاحبه ويكفى مجرد معرفة اماميته في أمر النوافل بل جميع السنن مما علم أصله وجهلت خصوصيته من صلوات موافقة للهيئات المعلومة دون مثل صلاة الأعرابي أو ذكر أو دعوات أو قراءة أو تعقيبات بحسب الزمان أو المكان أو الوضع أو العدد ونحوها مع الامن من التحريم والكراهة والدوران بين الأحكام الثلاثة وبذلك يكون مستحبا شرعيا لان الاحتياط في أمر السنن حجة في ثبوتها كما أن الاحتياط في الواجبات كذلك (مما وجد وأي دليل أقوى من دليل العقل وعموم الاحتياط صح) وقضاء السيرة كما لا يخفى على ذي بصيرة المبحث السادس في أنه إذا دار الامر بين أداء ما لها قضاء على اخس الأحوال وبين القضاء على أحسن الأحوال من قيام وقراءة سورة ونحو ذلك قدم الأداء ولو دار الامر بين الاتيان بمحسنات القراءة من تمهل وترسل ووقف وبين نقص السورة كلا أو بعضا وكذا بين الاتيان بالتسبيحات عوض القراءة أو في الركوع أو السجود مثلا تامة وقفا و ترتيلا مع النقص في العدد وبين الاتمام رجح الاتمام ويجرى مثله في الاتيان بواحد من الأذان والإقامة مع المحافظة على السنن وبين الاتيان بهما معا بدون ذلك المبحث السابع في أن اخراجها إلى صفة الوجوب لتحصيل زيادة فضيلة الواجب لا رجحان فيه لمنع رجحانية الواجب على المندوب وفي الثواب مطلقا ولأنه لو كان الحال على ذلك لم يخف على الأنبياء والعلماء ولذهبت السنن من الشريعة غالبا المبحث الثامن في أنه لا يجوز قطع النافلة فيحرم القطع بتحريمها ويحل بتحليلها كما في الفريضة الموسعة فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيقة أو خوف ضرر على نفس محترمة أو مال أو عرض ولو أمكن الاتمام ذاهبا راكبا أو ماشيا أتم ويقطع لخوف فوت الجماعة المبحث التاسع في أن الأوقات متساوية في ذوات الأسباب والكراهة مخصوصة بالنوافل المبتدئة فلا كراهة في مقضيه ولا صلاة زيارة ولا تحية ولا غيرها من ذوات الأسباب المبحث العاشر في أن النافلة ان صلاها من قيام فلا تضعف وان صلاها من جلوس ضعفها واحتسب الركعتين بركعة استحبابا ولو صلى من جلوس فقام للركوع احتسب له بصلاة القائم المبحث الحادي عشر في أن وظائف الفرائض من توجه ودعاء وتكبيرات وتكريرات وتسليمات وتعقيبات جارية في النوافل لأن المطلق إذا تعلق به خطاب ثم بين أحد أقسامه ظهر من ذلك المساواة بينهما سوى ما استثنى
(٢٦٣)