غير مصل قائما أو قاعدا أو نائما أو صلاته فاسدة كما إذا علم فقد شرط من شروطها فلا بأس والفساد الطارئ لو العلم به كذلك لا يقضى بالصحة مع العلم (بفسادها مع العلم بصلاته والا اغنى الخ كذا) بالاقتران ابتداء والا اغنى مجرد حصوله ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه الا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه (كذا في بعض نسخ الأصل ولو علمه خنثى مشكلا في الأثناء وبعد الانتهاء قوى البطلان والحاق الأخير بالمسألة الشك بعد الفراغ غير خال عن الوجه ويختص بالبطلان صلاة المأموم الخ) ومع علم تاريخ أحدهما فقد يحتمل تخصيص الصحة به ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء بطلت ولو شك بعد الانتهاء أو في الأثناء قوي الالحاق بالمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى ولو تنازعا في السبق في المشتركات العامة من وقف ونحوه كان البناء على القرعة وان رجح المجتهد أحدهما ترجح وفي ترجيح الرجل وجه ولو كانت بين مفترض ومتنفل أو بين من صلاته أشد وجوبا وعكسه احتمل تقديم الأولين في أحد الوجهين ولو ارتفع المسوغ في الأثناء جعل غيره ويحتمل البطلان لخلق جزء منها منه وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجودية دون العلمية فيستوى العالم والجاهل حكما وموضوعا والعالم والغافل والظاهر أن أصل الحكم مبنى على الندب فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط ويجب عليهما معا الصلاة مع المقارنة مع ضيق الوقت وعدم امكان حصوله والأولى اختيار مقارنة المحتمل من خنثى أو ممسوح على المتيقن للمتيقن والمحتمل لجريان الصحة فيه في صورتين للمحتمل على المتيقن وعلى الوجوب ربما يقال بالوجوب الحادي عشر ان يجتمع شرائط موضع السجود من الجبهة وهي أمور الأول عدم ارتفاع مقدار ما يجرى من الجبهة كلا أو بعضا على وجه القيام دون التسريح فإنه لا باس به على الأصح على موضع القدمين أو بعضهما أو قدم واحد أو بعضه وفي الاكتفاء بمقدار المجزى منهما وجه بعيد قياما لو صلى قائما والأحوط مراعاة ذلك سجودا وجلوسا بعده وفي الجلوس لو صلى جالسا والحاق الانخفاض بالارتفاع و الاضطجاع والاستلقاء في اعتبار الرأس والقدمين واعتبار الكفين احتمال يقوى في الأول دون البواقي بمقدار لبنة عبارة عن أربع أصابع عرضا من مستوى الخلقة ومع الشك يقوى عدم المنع وإن كان الاحتياط فيه ولا يشترط ذلك بين القدمين أو الجبهة وباقي المساجد ولا بينها بعض مع بعض على أصح الوجهين واولى من ذلك ما لم يشترط فيه اتصال البدن والقول بالاستحباب في الجميع غير خال عن القوة ويرعى في الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار وفي الاضطجاع ونحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام لو أجرينا الحكم فيها وجوه ويسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجود أو المشي أو الركوب وفي لزوم مراعاة النسبة في الخارج عن الاعتدال طولا وقصرا وجه والمقطوع القدم يلحظ الباقي من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهة ولو كان محل أحدهما مرتفعا حين الوضع فهبط أو منخفضا فارتفع قوى البطلان ومن كانا على حقو واحد يعتبران الجبهة الخاصة والقدمين المشتركين ويقوى انه من الشرائط الوجودية فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت لو حصل في كلتا السجدتين على الأقوى ولو خلى بعض الجبهة دون بعض عن المانع صح في الأصح محصول الشرط في المجزى ولو حصلت الجبهة على مرتفع (كذا في بعض نسخ الأصل؟؟ جرها والا رفعها قليلا ووضعها ويجزي الحكم في الفرض الخ) زائد على المقدار فان شاء رفعها وان شاء جرها ويقتصر في قدر الرفع على ما يحصل به قدر الحاجة بخلاف ما إذا وضع على ما لا يصح السجود عليه أو يعسر وكان انقص من المقدار فإنه يتخير بين الرفع مع عدم التجاوز والجر وتعيين الجر مع امكانه في المقامين أحوط ويجرى الحكم في الفرض و النفل وصلاة الاحتياط وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس دون سجود الشكر والتلاوة ولو علم المانع بعد الدخول فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلا مع عدم الاخلال ببعض الشروط وجب ولو تعذر مع السعة لا مع الضيق بطل ولا بأس بالعلو التسريحي الثاني ان يكون على ما يصح السجود عليه من الأرض مطلقة يصح اطلاق الاسم عليها من دون إضافة ولا قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقا أو مطلقة أصالة أو بعارض كالاستحالة معدنا أو ملحا أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة أو رمادا أو ماكولا أو ملبوسا أو نحوهما لم يجز السجود عليها أو من نبات ينبت في ارض أو عليها أو على الماء أو في بعض المعادن إذ المدار على اسم النبات مما لا يؤكل عادة فلا يصح السجود على ما خرج عنهما ولا يحسن اطلاقهما عليه مطلقا بحسب الذات من صوف أو شعر أو جلد أو ابعاض حيوان أو لؤلؤ أو حرير أو بسبب الاستحالة من قير أو كبريت أو ملح أو رماد أو من ذهب أو فضة أو نحاس أو صفر أو حديد أو شبهها من الجواهر المنطبعة أو عقيق أو بلور أو ياقوت أو مرجان أو نحوها من غير المنطبعة أو بالخاصية وربما رجعت إلى الاستحالة كالمغرة والطين الأرمني والسريش والصمغ والدر ونحوها وفي الجص والنورة ولا سيما المطبوخين وحجر النار والرحى و الخزف والاجر والفحم وجهان أقواهما الجواز ولا على ما كان نباتا أو مأخوذا منه وكان ماكولا بالعادة من البقول كالفجل والكراث والفوم و البصل ونحوها أو الحبوب كالحنطة والشعير ونحوهما باقية على حالها أو مطبوخة أو مخبوزة أو مطحونة ولا بأس بالقشور منفصلة دون المتصلة أو الثمار من تمر وعنب ورمان ولوز وفستق وجوز وبندق ونحوها ولا بأس بالمنفصلة من نوى التمر وحصى الزبيب وقشر الرمان وما بعده على اشكال ولا بأس بالسجود على الثمار الغير المأكولة كالعفص والخرنوب ونحوهما والظاهر الحاق الشيص ومعافاره وبعض الفواكه المعتادة الاكل نادرا بالمعتادة واما الأوراق والقصيل والتبن ونحوها مما لا يعد ماكولا بالعادة فلا بأس به ولا بأس بورق الحناء والكتم وخشب الصندل ونحوها مطحونة كانت أو لا ولا على ما كان ملبوسا بالعادة وان دخل في النبات أو فيما أصله منه كالقطن والكتان ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادرا ككثير من النباتات وبعض اللباس المتخذ من الخوص والليف ونحوهما والمدار في العادة على عادة أهل زمانه ومكانه ولا يجب عليه البحث من عادة غيرهم ولو علم اعتياده في إقليم اخر فالظاهر لحوقه بالمعتاد ولو كان معتادا في زمان دون زمان احتمل تقلب العادة وتقديم زمان النبي صلى الله عليه وآله أو
(٢٠٩)