يعلم مما سبق ويجرى فيها من الأقسام ما تقدم فقد يكون المحفوظ أقل الحيض فما زاد وقد يكون يوما أولا أو آخرا أو وسطا وهكذا وجميع ما سبق يكن فرضه فيما تحصلت عادته من وجود أو وصف أو فيهما معا ثم الذي ينبغي المحافظة على الاحتياط في الرجوع إلى الأنساب والاقران في جميع هذه الأقسام فان وافقن الروايات فيها فلا حاجة إلى النية وان خالفن عملن على الفرضين القسم التاسع الذاكرة بعد إن كانت ناسية قد عملت على وفق حال نسيانها أو لم تعمل ولها صور منها أن تكون ناسية لتمام حالها ذاكرة له كذلك فهذه ان لم تكن عملت فالحكم ظاهر وعلى العمل تنظر إلى ما عملت فان وجدته موافقا فلا شئ عليها وان وجدته مخالفا قضت ما يجب قضاؤه وليس عليها شئ فيما فوتت على الزوج ولو ظهر فساد حكمها بالطهر وقد طلقت فيه أو بالحيض وجامعها فيه فالظاهر صحة الطلاق فيها إما لو طلقها محكوما عليها بالحيض ثم ظهر الطهر فالظاهر البطلان ولو شهد عدلان بما يوافق أو يخالف فهي بحكم الذاكرة وفي قبول العدل الواحد ولو كان امرأة وجه قوي ومثل ذلك جار في باقي أقسام الذاكرة ومنها ان تذكر بعض الوقت مع البقاء على نسيان العدد فإن كان المذكور من الأول كسرا أو يوما أو يومين أضافت إليه مما بعده بما يكمل الثلاثة لأنه حيض بيقين أو من اخره كذلك أكملت مما قبله و إن كان الوسط حقيقة أكملت من الطرفين متساويين والا قدمت شيئا وأخرت شيئا في الجملة ونظرت في موافق الوصف ومخالفه في التتمة في وجه قوي فان اتحد الدم تخيرت والأولى ترجيح الأول وكانت في الزائد كما لو ذكرت ما يوافق أقل الحيض أو يزيد عليه بحكم المضطربة هذا إذا شخصت بعض الوقت وبقيت على نسيان العدد ومنها ان تذكر بعض الوقت وتمام العدد وهذه إما ان تشخص الوقت فيلزمها التحيض فيه فان علمته أولا أو وسطا أو اخرا أكملت العدد من بعد أو من قبل أو من الطرفين والا رجعت إلى الوصف فإن لم يمكن تخيرت والأولى مراعاة الأول (وإن لم تشخصه ولكن عينية في وقت يزيد عليه فإن ساوى العدد ونصف الوقت أو نقص عنه جائها حكم المضطربة فتلحظ الوصف مع الامكان وإلا تخيرت والأولى مراعاة الأول) كما إذا كان العدد المحفوظ ثلثة أو أربعة أو خمسة في ضمن عشرة معينة واما لو زاد كما لو ضيعت ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة ففي القسم الأول الخامس والسادس وفي الثاني ما بين الرابع والسابع وفي الثالث ما بين الثالث والثامن وفي الرابع ما بين الثاني والتاسع وعلى هذا النحو فيما عداها ولو علمت أنها كانت تصل العشرة الأولى بالوسطى بيومين فالعاشر والحادي عشر حيض بيقين أو الوسطى وبالأخيرة كذلك فالعشرون والواحد وعشرون أو نصف الشهر الأول بالنصف الثاني فالخامس عشر والسادس عشر أو شهرا بشهر فاخر الأول وأول الثاني وإن كان الوصل بالكسر فاليقين بالكسرين وهكذا وما عدا محل اليقين يجرى فيه حكم الاضطراب فان حصل تميز بالوصف مع جمع الشروط فيها والا تخيرت في التكميل من الأول أو الأخر أو منهما والأول أولي ومنها ان تذكر بعض الوقت وبعض العدد فهذه تتحيض بالمتيقن منهما وتكون في الباقي مضطربة ترجع إلى الوصف مع جمع الشروط والا تخيرت في التعيين كسائر المواضع التي تتخير فيها ثم ما بقيت على نسيانه في جميع الأقسام إن كانت لا تعلم كيف كان قوى الرجوع فيه بعد الوصف إلى الأنساب والاقران وان علمت أنها كانت فيه على عادة ونسيتها قوى القول بنفي الواسطة من الوصف والروايات وفي مثل هذه الأمور التي اختلفت فيها الانظار والاخبار ينبغي فيها تمام الاحتياط المطلب الرابع في احكام الدماء ولا حاجة إلى التعرض لثلاثة منها وهي دم الجرح ودم القرح ودم العذرة لظهور احكامها من بحث احكام النجاسات انما المحتاج إلى البحث ثلثة منها دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة فانحصر البحث في مقاصد المقصد الأول في الأحكام المشتركة بينها وهي عديدة منها عدم العفو عما قل عن الدرهم ونزح الجميع للتطهير أو لأداء الواجب أو الندب في البئر ومنها عدم العفو عن نجاسة الباطن في بعض الصور ومنها اختصاصها بالنساء فما صدر من الخنثى المشكل من الدم لا يحكم عليه بشئ منها ومنها دلالتها على البلوغ سبقا أو انا شرعا وعادة وفي الاستحاضة عادة فقط ومنها توقف صحة طهارتها على نحو كل طهارة من العبادة صغرى أو كبرى على طهارة الماء واباحته وإباحة المكان والاناء ومسقط الماء وعدم المانع من الاستعمال من تقية أو مرض أو خوف على محترم ونحو ذلك على الأقوى وكذا الحكم فيما يتيمم به ومنها حرمة مس القران قبل الطهارة منها كسائر الاحداث من الصغريات والكبريات والبحث في المس وكيفيته وفروعه ودقائقه تقدم في مباحث الوضوء ومنها اجراء حكم الجبائر والجروح المعصبة واللطوخات في أغسالها ووضوءاتها وقد تقدمت دقائقها وفروعها في مباحث الوضوء بما لا مزيد عليه ويستوى معها جميع الأغسال الرافعة وغيرها وجميع الوضوءات كذلك ومنها انه لا يجوز العدول في غسل من أغسالها إلى غيره على نحو غيرها من الأغسال ولو حصل سبب من الاحداث متجدد في أثناء غسل لم يكتف بما فعل من الغسل الأول بل يتم ويعيد للاخر من رأس مع اختلاف النوع ومع الاتحاد يبطل ما فعل ويعيد من رأس وفي أسباب السنن يتم ما فعل مطلقا ويجتزي يه وإذا دخل في غسل فظهر له ان الذي عليه غيره أعاد من رأس ولا يبعد القول بالاكتفاء في كل من غسل الحيض والنفاس وكذا الاستحاضة الكبرى والوسطى بغسل عنه وعن مشابهه لكون الحيض و النفاس واحدا و الاستحاضة جنس واحد ومنها اعتبار النية في طهارتها كسائر العبادات المشروطة بها على نحو ما فصل في مباحث الوضوء ولا بد من المقارنة فمن خرج من بيته إلى نهر أو حمام أو نحوهما بقصد الغسل ثم نسى ما قصد فغمس نفسه في الماء غير قاصد للغسل أو رتب كذلك بطل الغسل
(١٣٤)