الكفين للغسل فقط على أشهر القولين أو آتيا بالضرب والضربتين في تيممين في المقامين من الوضوء والغسل ليوافق المذهبين ولو اتى بتيمم بضربة وأتمه ثم ضرب ضربة أخرى لليدين وافق المذهبين في وضوئه وغسله وجاء بالاحتياط في العمل بطريق اقصر من الطريق الأول ولو ضرب ضربا ثانيا بقصد الاحتياط قبل الاتمام جرى في الوضوء والغسل ان لم نعتبر بقاء العلوق أو اعتبرناه وما فقدناه والضربان الأول والثاني ضرب واحد لا اختلاف فيهما وصفا وكيفية فان اخذ بالاحتياط على الوجه الأول تيمم للوضوء المجرد ولغسل الجنابة تيممين ولباقي الأغسال أربعة وعلى الوجه الثاني والثالث يلزم في الأولين واحد وللباقي اثنان الرابع مسح تمام طول ظاهر الكف اليمنى وعرضه بتمام عرض باطن الكف اليسرى وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعا عرض الماسح دون طوله على تمام الممسوح دون عرضه فتصح صورة من الأربع لتوقف الإحاطة غالبا على ذلك ولتوقف العلم بالفراغ للعلم بدخوله في الأدلة عليه وسطح الأنامل وما بين الأصابع وحاشيتا الابهام والخنصر من خارج خارجة والمتصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا يعمها المسح وما تحت أطراف الأظفار لا تدخل في حكم الباطن الماسح ولا الظاهر الممسوح ولو جعل الممسوح ماسحا بطل المسح وفي التماسح لا يبعد الصحة ولو تعذر المسح بالبطن مسح بالظهر ولو تعذر مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن والأوجه السقوط لان ما يتعلق بالماسح من الخوارج وعلى نحو المقدمة بخلاف المتعلق بالممسوح وما بقى من الماسح أو الممسوح يتعلق الحكم به فلو قطعت من دون مفصل الزند بقى الحكم ومن فوقه يرتفع الحكم وكذا من نفس المفصل والأحوط الاتيان به ويلزم الابتداء بالأعلى في مسح الكفين كما يلزم في الجبهة على أصح الوجهين فيلزم ادخال شئ من المفصلين كما يلزم ادخال شئ من القصاص ولا يلزم تحرى الاعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا ولا يلزم الاستمرار من غير انقطاع وإن كان الاحتياط فيه الخامس مسح تمام طول ظاهر كف اليسرى وعرضه بتمام عرض باطن الكف اليمنى وبمقدار ما اشتمل عليهما من طوله واضعا لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه فيقتصر في الجواز على صورة من الأربع عملا بالاحتياط وطلبا ليقين الفراغ ويجرى من الحكم ما جرى في سابقه المقام الثاني في الشروط وهي بعد ما اشترط في سائر العبادات من اسلام وايمان وتميز وعقل أمور أحدها النية وقد سبق بيان حقيقتها ولا يشترط فيها سوى قصد التقرب إلى الله تعالى وتتوقف على استحضار سبب الرجحان وكل عبادة عرف رجحانها وقصد التقرب بها صحت وترتب عليها غاياتها لان المؤثرات الشرعية كالمؤثرات العقلية وارتفاع الحدث والاستباحة ترتيبهما على نحو ترتب ارتفاع الخبث والاستباحة به وليسا من العبادات بل من الشرائط الخارجيات كالوقت والمكان والقبلة واللباس فلو نوى فعل الغاية أو تردد فيه أو نوى عدمه مع تحقق الخطاب بها وعدمه مع ارتفاع المانع فيكون بحيث لو أراد فعل في مقدمة عبادة أو غير عبادة لم يعتبر في رجحانها فعل الغاية صح في الجميع ويلزم قصد التيمم مقارنا للضرب وقصد بدلية الوضوء أو الغسل وان قلنا بوحدة الكيفية فلا يجوز التأخير في التعيين إلى وقت مسح الجبهة فيما لزم فيه تيممان عن الوضوء والغسل معا كاغسال الاحداث ما عدى غسل الجنابة ولا فيما يلزمان عن غسلين أو أغسال مع إرادة التداخل والأقوى انه مبيح لا رافع إلى وقت التمكن من الماء ولا ينكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت ويقوى اختيار الرفع في تيمم الميت ما لم يجد الماء قبل الدفن وكيف كان فلا يجب على المتيمم معرفة رفعه أو اباحته ولا يعتبر أحدهما في نيته ولو نوى إباحة مطلقة تعمها فلا باس والمداخلة في البدل بحكم المداخلة في المبدل منه فيداخل بين أقسام الأغسال القابلة البدلية التيمم دون الوضوء والغسل وان قلنا باتحاد الكيفية والظاهر وجوب التداخل و عدم التفريق فيه بين الابدال بخلاف الأغسال وان أمكن القول بالمساواة باعتبار اختلاف الجهة وعلى الأول متى قصد واحد بلا شرط ارتفع الجميع بناء على وحدة نوع التيمم ومع شرط لا يشكل القول بالصحة والظاهر أن الضرب من الأجزاء دون المقدمات فمتى دخل فيه بقصد معين من غسل أو وضوء لم يجز العدول عنه إلى غيره بل إذا تجدد له قصد اخر أعاد من الأصل وفي المقدمات من السواك أو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق إذا لم نقل بدخولها لا يبعد جواز اطلاقها وجواز العدول فيها لحصول المطلوب (كذا كما إذا أراد الرافع لغير الجنابة الخ) ولو أراد المبيح لغير الجنابة مما يترتب عليه الغسل والوضوء كان عليه التعيين ولا يبعد جواز الاطلاق كما أنه لا يبعد ذلك في الوضوء والغسل وله الخيار في تقديم ما شاء منهما (كذا في بعض نسخ الأصل فتوضأ بقصد أحدهما مطلقا أو معينا فأراد العدول إلى الأخر فإنه يجوز ذلك الوضوء ولو تيمم عن غسل الخ) وان يتيمم للوضوء تيمما واحدا ويجمع بين الأغسال بتيمم كما له ذلك في الوضوء والأغسال وان يعين غاية ويعدل إلى غيرها كما في الطهارة المائية وله ان يتيمم عن الوضوء ويطلق بين الأغسال التي معها الوضوء وان يعين الواحد ويعدل إلى غيره كما في الوضوء على اشكال ولو تيمم عن غسل فظهر غيره بطل ولو تيمم عن أغسال فظهر عدم بعضها صح عن الباقي ولو تيمم فنسى ثم تيمم أخرى فظهر الفساد في الأول اجتزاء بالثاني وهكذا الحال في الوضوءات والأغسال ثانيها تعذر استعمال الماء عقلا أو شرعا وله أسباب الأول عدم الماء بحيث يعلم أو يظن ظنا متاخما من العلم تطمئن النفس إليه بعدم الوصول إليه قبل فوات الوقت ولو تيمم والحال هذه ودخل في الغاية المشروطة به على الاستمرار دون الصوم الذي (كذا يعتبر فيه مصادفة الصبح فإن كانت غير صلاة الخ) لا يعتبر فيه سوى مصادفة الصبح ووجد الماء فإن كانت غير صلاة كالطواف قطع وتطهر وأتم وإن كان صلاة فوجده في الأثناء في رحله أو قريبا منه وكان
(١٦٤)