يحكى وقوعه لا عورة له ويمكن احتساب محل المسح عورة ونظرها والنظر إليها ظاهرا وباطنا محرمان من المسلم والكافر كتابيا أو لا الذكر والأنثى الا ممن بينهما علاقة الزوجية أو الملكية ولو مع الحجر برهانة أو فلس مع عدم المدافع أو تزويج أو تحليل (أو التحليل العام له أو الخاص به والأقوى الخ) عام أو خاص لمحلل له واحد والأقوى ان الخنثى المشكل والممسوح الفرج بدنهما ما عدى المستثنى في عورة المراة عورة على كل ناظر وبدن غيرهما عدى المستثنى عورة عليهما ويجب التستر في جميع ما سبق عن الناظر وحبس البصر عن المنظور من غير فرق بين المالكة وغيرها والخصي وغيره والمسلمة وغيرها ولا يجب التستر الا عن المميز من الصبيان وعن النظر عن العورة الخاصة الا عن عورة من بلغ خمس سنين والأحوط ثلث ومع الشهوة لا مدخلية لاعتبار السنين وتقوى انه يجب على الولي بعد تميزه بحيث ينكر عليه تمرينه على عدم ناظريته ومنظوريته والحكم هنا لا يناط بعدد بل المدار فيه على الانكار والظاهر أن مسألة الآداب من هذا القبيل واما في باقي التكاليف فكلام الأصحاب فيها مختلف فقيل لست وقيل لسبع وقيل لتسع وقيل يضرب عليها لعشر وقيل لتسع والأقوى في النظر انه يختلف باختلاف مراتب القابلية وكذا الروايات فعن أبي جعفر (ع) انه إذا بلغ الغلام ثلث سنين قيل له قل لا إله إلا الله سبع مرات فإذا أتم له ثلث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما قيل له قل محمد رسول الله سبعا فإذا تم له أربع سنين قيل له قل صلى الله عليه وآله فإذا أتم له ست سنين أمر بغسل الوجه والكفين والصلاة وضرب عليهما فإذا تم له تسع علم الصوم والصلاة وضرب عليهما فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر لوالديه وعن أبي جعفر (ع) أيضا انه يعلم السجود ويوجه إلى القبلة لخمس فإذا تم له ست علم الركوع والسجود واخذ بالصلاة وإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها وليس فيهما تعرض للإناث فلا يظهر حكمهن ولا حكم المشتبه بهن من خناثى أو ممسوحين ولا لغير الصلاة من واجبات ومحظورات مما لا يتعلق بمقدماتها والظاهر البناء على التوزيع وفي باقي العبادات يؤخذ على الدرجات والظاهر أن جميع ما يترتب عليه ضرر عليه أو على الناس مع احترامهم وساير المحترمات لا اعتبار فيها بعدد السنين والله أعلم وبدن المماثل بالذكورة والأنوثة والمحرم لنسب أو مصاهرة مما عدى العورة الخاصة ليس بعورة ولا يجوز النظر إليه الا عن شهوة وريبة إما مع الشهوة والريبة فلا يجوز لغير الزوج وشبهه وفي منعه بالنسبة إلى عورة الحيوان وصور الجدران وجه قوي وحصول التلذذ بالصورة لجسميتها أو روحها الحيوانية لا باس به بخلاف ما كان للروح الانسانية وبدن المخالف عورة على المستثنى ويجب على المرأة ستر البدن عن غير المحارم ولا يجب على الرجل سوى ستر عورته وانما يجب على النساء ترك النظر إلى بدنه مما عدى المستثنى كما أن كلام المراة عورة على الرجل في غير محل الحاجة دون العكس والظاهر أن اللمس أقوى حرمة من النظر ولو اضطر إلى الكشف في بعض الأحوال قوى ترجيح الأهم فالأهم ولو تعدد العراة واتحد اللباس مباحا أو مشتركا قدم النساء استحبابا وفي تقديم أرباب الشرف نسبا أو حسبا وجه وكلما جاز لمسه جاز نظره الا ما كان لتخصيص المالك أو المعالجة فإنه يختص بما يتوقف عليه ونحو ذلك وفى مباشرة القوابل والأمهات والدايات ايذان بجواز النظر واللمس لعورات الصبيان فضلا عن الأبدان وفي مسألة المعالجة للعورة يقدم الأمثال وفي ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان وكذا في ترجيح المعتدة البانية على غيرها أو خصوص الرجعية أو العدم فيهما وجوه والباقي من مقطوع الذكر والبيضتين وباقي ما يدخل تحت العورة يجرى مجرى الكل والمنفصل من العورة الخاصة مع بقاء الشكل ومن باقي العورة إذا كان عضوا تاما أو قطعة معتبرة كذلك بخلاف ما كان من شعر أو ظفر أو عظم أو لحم ولم يكن من قبيل القسمين الأولين ولو دار الامر بين ستر العورة من المرأة أو بعض اخر من بدنها من الأجنبي وبينه من الرجل كذلك تعين الأول ولو دار بين الأهم كما قارب العورة وبين غيره قدم الأهم ويستثنى من بدن المرأة وبدن الرجل في إباحة النظر دون اللمس مع المخالفة وعدم المحرمية الوجه وهو ما يواجه به فيكون أوسع من وجه الوضوء فالجسد والشعر والاذنان والنزعتان واجبة الستر بخلاف العذار والصدغين والبياض امام الاذنين ويستثنى الكفان المحدودان من الطرفين بالزندين واطراف الأنامل ولحوق ظاهر القدمين قوى ثانيهما عورة الصلاة وهي مساوية لعورة النظر في الرجل وفي المرأة والخنثى المشكل وممسوح الفرج تمام البدن عدى ما استثنى للنظر فيكتفى الرجل بثوب واحد وللمرئة ثوبان ولو أفاد ثوب مفاد ثوبين اجزاء ووجه المراة وكفاها وظاهر قدميها ليست من عورة الصلاة وفيها اشكال من جهة النظر فعورة النظر أخص من هذه الجهة وان خصصنا الرخصة في كشف رأس الصبية التي لم تبلغ ورأس المملوكة بخصوص الصلاة كما هو الأقوى كانت عورة الصلاة أخص من هذا الوجه وقد يلحق به ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما في وجه قوى وكذا الزينة المتصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤية كما سيجيئ وتختص عورة النظر بالاكتفاء بكل حاجب عنه من حرام أو حلال للذات أو بالعارض متصل أو منفصل وتستوي مراتبه فيه فالثياب والنبات والطين والظلمة والعمى والفقدان للناظر واحد بخلاف عورة الصلاة فإنها مقيدة مرتبة على نحو ما سبق حتى أن المركب من أقوى واضعف وله أقسام كثيرة يقدم على الأضعف ويقوى ان مباح النظر إلى العورة نظرية أو صلواتية محرم نظره إليها فيها ويجب على المنظور إليه التستر عنه فلو ترك عصى من وجهين في وجه قوى وعورة الرجل في النظر بالنسبة إلى المحرم والمماثل مساوية لعورته في الصلاة وبالنسبة إلى غيرهما أوسع منها وعورة المرأة بالنسبة إلى المماثل والمحارم أخص من عورة الصلاة وبالنسبة إلى غيرهما مساوية على الأقوى الا في الأمة والصبية فقد يقال بان عورة الصلاة فيهما أوسع ولا تختلف جهات الستر في حق النظر بل المدار
(١٩٧)