عرفا ولا يعين له حد ثلاثمائة (بثلثمائة) ذراع أو أقل أو أكثر وهذا الشرط وما قبله معتبر ان ابتداء لا استدامة فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتم أهل القصر فلا باس ولو قامت الصفوف جاز للمتأخر ان ينوي قبل المتقدم وهما وجوديان لا علميان ولو نوى زاعما عدم تقدمه عليه في الموقف أو تكبيرة الاحرام فظهر الخلاف انفرد والأحوط الاتمام والإعادة ويستحب ترك الفصل بينه وبينهم بما لا يتخطى خطوة تملأ الفرج مسافة ويقوى لحوق ما لا يتخطى بصره عما كان منه لبعده بين رأس المأموم وقدمي الامام لغير النساء ومقتضى القاعدة شرطية الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة فلا فرق بين الأحوال في الاخلال بأحدها عمدا وسهوا وجبرا واختيارا وينعقد فرادى على الظاهر مع عدم لزوم التشريع حال النية حيث إن الجماعة للامام وللمأمومين ليست من المنوعات بل من القيود الخارجية كقصد المسجدية ونحوها ما لم يلزم اخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانعية ومع الصحة وحصول الانفراد لا عود له إلى الجماعة في وجه المبحث الثاني في موقف المأموم يعتبر فيه المساواة في القبلة أو التأخر على نحو ما تقدم والارتفاع والانخفاض بما لا يخل أو المساواة ويستحب ان يقف المكلفون الذكور الأحرار أولا ثم المبعضون ثم العبيد ثم الصبيان من الأحرار ثم المبعضون ثم العبيد ثم المكلفون من الخناثا المشكلة والممسوحين الأحرار ثم من المبعضين ثم من العبيد ثم الصغار من الإماء ثم من المبعضات ثم من الحرائر ثم الكبار من الإماء ثم الكبار من الإماء المبعضات ثم الحرائر وهذا الترتيب غير خال من مدرك مطابق للشرع وان يختص بالصف الأول والجناح وان لم يكن فيه فضل أهل الفضل لينبهوا الامام ولو لم ينبهوا على غلط في الأركان ولم يقصدوا الانفراد بطلت صلاتهم لبطلان صلاته وفيما ينوب فيه عنهم بقرب ذلك وإن كان الأقوى خلافه وفي غيرهما يصح والأفضل التنبيه والظاهر أن ذلك منصب لهم فيستحب لهم طلبه ولباقي المأمومين تجنبه و اعطائه (اعطأه) لأهله والمبصرون والسامعون والناطقون مقدمون على غيرهم والقوي منهم على الضعيف وكلما كان الامام أقرب إلى الخطأ كان التقديم أشد استحبابا ومع الامن عن الخطأ يبقى الترجيح وإن كان مع عدمه أشد والأقوى اعتبار الأقرب فالأقرب لهم إذا فاتهم الصف الأول والأكثر فضلا أولي بكثرة القرب والعالم أولي من العابد مع اشتراكهما في العدالة ويستحب القرب إلى الامام وتختلف مراتب اجره باختلاف مراتب قدره وفي صلاة الجنازة يرجح الصف الأخير والكون في ميامن الصفوف فان فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد ولو تعارض القرب والتيامن فالظاهر ترجيح الأخير وان يقف المأموم مع الصفوف إن كان مجانسا ان أمكن والا بما يحاذي الامام وان يكمل نقص الصفوف وتسوية الخلل والمحاذات بين المناكب ليكونوا كالبنيان المرصوص والتقدم لسد الخلل إلى صف أو صفين أو ثلثة وكذا التأخر وكذا للضيق واجتناب موقف يسلم من فاصل بينه وبين الامام يمنع الاستطراق كالشبابيك ونحوها ومحاذاة من إذا عرض عارض لامامه تأهل للقيام في مقامه واجتناب مجاورة الصبيان والمقصرين والتأخر عنهم حذرا من حدوث الفرج البحث السادس في شرائط الإمامة وهي قسمان أحدهما ما يتوقف عليها الصحة وهي أمور أحدها التقدم على المأموم أو مساواته في الموقف على نحو ما مر ثانيها التقدم بكل جزء من تكبيرة احرامه على ما يماثله من اجزاء تكبيرة احرامه بداية ووسطا ونهاية والأقوى اعتبار تقديم مجموع تكبيرة الامام على جميع اجزاء تكبيرة المأموم فلا يدخل الا بعد اتمامه ثالثها حصول العقل حين الايتمام للامام والمأموم فلا تنعقد بين مجنونين أو مختلفين حيث يكون الجنون مطبقا أو إدواريا صادف وقت الإمامة أو كان في الامام محتمل العروض في أثنائها بحيث لا يحصل اطمينان ببقاء العقل إلى الفراغ فلا تصح الإمامة وان اتفق بقاء العقل وتتحقق الإمامة من غير نية امامة ومأمومية إلا فيما اشترطت فيه رابعها وخامسها الاسلام والايمان فلا تصح امامة من لم يجمع الصفتين وان لم يكن فاسقا عاصيا لمعذوريته بالتشاغل في النظر إذا تجدد وصوله إلى محل يتمكن فيه من تحصيل العقيدة أو كان من المميزين من أطفال الكفار حيث نجيز امامة المميز لمثله ويكفى في ثبوتها للحكم بالطهارة ونحوها مما لا تعلق له بالاطمينان بالصدق والوثوق بصدق النية وصفاء السريرة من قبول خبر أو شهادة أو اعتماد على قضاء أو افتاء مجرد الكون في بلاد المسلمين والمؤمنين أو مجرد الاقرار في بلاد الكفار واما فيما يتعلق بذلك فلا بد من الظهور ليحصل الاطمينان سادسها العدالة وهي في الأصل عبارة عن الاستقامة الحسية والخلو عن الاعوجاج الحسي وجعلت في الشرع فضلا عن المتشرعة عبارة عن الاستقامة المعنوية في خصوص الأمور الدينية والشرعية ولها عرض عريض ومراتب لاحد لها يتصل بدايتها بالعصمة وغايتها ونهايتها بالفسق على نحو التفاوت في الحاشيتين فهي حالة نفسية وملكة قدسية ينبعث عنها ثبات الدين وملازمة التقوى (مما وجد كمال العقل وملازمة) والمروة وهي كسائر مكارم الأخلاق من أدب وحلم وكرم وشجاعة وحياء وعفاف ونحوها لا تنقدح بحصول ما يخالفها من الصغاير ويهدمها ما يكون من الكبائر الا ان يثبت إقلاعه عن ذلك وعود تلك الحالة له والكبر والصغر والتوسط عرفيات فكما لا يخفى على العرف العام الفرق بين العيب الكبير والصغير والمتوسط والمعصية الكبيرة في حق الموالي والصغيرة والمتوسطة وبين الطاعة الكبرى في حقهم والصغرى والمتوسطة كذلك غير خفي على أهل الشرع بممارسة الأدلة الشرعية والعقلية الفرق بين الحسنة والسيئة الصغيرتين والكبيرتين والمتوسطتين وليست العدالة سوى تلك الملكة التي تسبب الاعتماد والاطمينان لا مجرد عدم العصيان واما الاختلاف في كونها عبارة عن العلم بتلك الملكة أو حسن الظاهر المنبئ عنها أو عدم العلم بخلافها فان رجع إلى البحث في الطريق كان له وجه والا خرج عن طريق التحقيق والظاهر أنه لا حاجة إلى العلم بل يكفي حسن الظاهر من حصول أقوال أو أفعال متكررة تؤذن بثبوت التقوى والمروة كما أنه يكفي في اثبات جميع مكارم الأخلاق ومساوها للتعذر أو لعسر حصول
(٢٦٦)