متخالفين وبين ما لم يفت محله بنى على وقوع الماضي واتى بالثاني وصحت صلاته وان جهل (التاريخ فإن كان الخ) التقدم والتأخر فإن كان بين الأقل والأكثر قوى البناء على الأول ومع التساوي والدوران بين سجدتين من واحدة أو ثنتين من ثنتين رجح جانب الصحة ولو رجح جانب البطلان كان له وجه ولو دار بين ما فيه قضاء أو سجود أو الخالي عنهما قدم الثاني ويشترك النفل والواجب بالعارض وبالأصالة في جميع ما مر من الاحكام الا في وجوب القضاء والسجود فإنهما مخصوصان بالأخيرين ويختص الأخير منهما بالأخير وروى أن من نسى الركوع في النافلة حتى سجد سجدتين ألغاهما وركع وإن كان بعد الفراغ قضى ركعة وسجدتين والظاهر أن المراد بهما سجدتا السهو ولو نسى السجدتين الأخيرتين حتى خرج من الصلاة قوى الالحاق بناسي الركعة الأخيرة ولو نسى التشهد أو التسليم واتى بالمبطل عمدا وسهوا من حدث أو استدبار قبلة أو تكبير لصلاة أخرى ونحوها قوى القول ببطلان الأولى والثانية أيضا في الفرض الأخير سواء جلس بمقدار التشهد أو لا ولو ارتج عليه في قراءة فاتحة أو ذكر واجب فالأقوى وجوب القطع والتعلم مع عدم ضيق الوقت والإعادة واما السورة فإن لم يعرف غيرها اكتفى بما قرء منها لما يظهر من الاخبار من المسامحة فيها ولو استبدل بقرائة الفاتحة قرائة من غيرها وعن الذكر ذكرا أو بدلا عنهما مع الاختلاف والتعذر أو اقتصر على السورة مثلا مع العجز عن الكل فأتم ثم أعاد كان أوفق بالاحتياط ومع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ومع امكان العوض كسورة أخرى مثلا الأحوط العدول إليها ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة المطلب الثالث في نقص الركعات إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسيانا بان خرج من الصلاة ولم يفعلها كما إذا زعم القصر في محل التمام أو زعم الاتمام قبل الاتمام فإذا اتى بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أخرى فسدت صلاته وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى ويحتمل قويا الفرق بين ان يكون قد جلس بمقدار التشهد أو يشك في ذلك وخلافه فتصح في الأول دون الثاني وتصح الصلاة الثانية في القسم الثاني ولو دخل في تكبيرة الثانية وقد بقى عليه بعض ركعات الأولى بطلتا معا والقول بالعدول إلى الأولى مع الامكان والبطلان مع عدمه غير بعيد واما ظهور النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط فالظاهر الحكم فيه بالصحة والاحتساب كما سيجئ تفصيله وان اتى بمبطل العمد فقد صحت وأتمها ولزمه الاتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من دون اتمامها ولو كان في مواضع التخيير وعزم على التمام فنسى وسلم على الثنتين صحت صلاته وفي جواز البناء على الاتمام واجراء حكم السهو أو لزوم ذلك وجه قريب واجراء حكم من زاد مع قصد الاتمام والاتمام وجه بعيد إذ لا اعتبار بنية القصر والاتمام على الأقوى ولو سلم على الثالثة جرى فيه الكلام المتقدم ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضية وبعد الخروج على الثنتين ظهر انها مقصورة ويشترك الحكم بين الفريضة أصلية أو عارضية وبين النفل الا في لزوم سجود السهو فإنه يلزم في الفريضة الأصلية وجوبا وفي الملتزمة بالنذر ونحوه استحبابا احتياطا عن الكلام ومجموع السلام أو عن كل سلام احتياطا سجدتا السهو دون النفلية ولو زعم الاتمام على ركعة فسلم فذكر قبل فعل المفسد العام فقام ثم زعم الاتمام ثم ذكر فقام وزعم الاتمام ثم ذكر فقام وانى بعد الجميع بالسلم والكلام تكررت عليه تلك الأحكام بتكرر الكلام مثلا والسلام فتلزمه من سجودات السهو ثمان أو ستة عشر ولو سلم بزعم الرباعية على الثنتين فظهرت ثنائية من دون حصول خلل في ابتداء النية صحت المطلب الرابع في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء إذا أزاد جزءا بقصد الاحتساب من الصلاة عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به وكان راجحا فعله في الصلاة في نفسه غير منهى عنه بسبب شخصه كالقران وقول امين كزيادة في الذكر أو القراءة أو التشهد أو إطالة في سجود أو ركوع أو نحوها نويت جزئيته في ابتداء الصلاة أو حين فعل أو لا لم يكن مفسدا والا فسدت أكثر صلوات الخلق وكذا إذا لم يكن راجحا في نفسه لكنه من التوابع على رأى كالهوى والرفع وسجود غير الجبهة من المساجد ووضع الكفين في الركوع إذا كررها ومع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأولى وان لم يكن فيه رجحان في نفسه وقصد التقرب فيه ابداع كقنوت أو تشهد أو سجود جبهة في غير محلها أو فعل خارج خال من الرجحان فالظاهر بطلانه وابطاله وإن كان عن سهو ويقوى لحوق الاجبار به (كذا وكان ركنا كتكبيرة احرام) ولو كان ركنا كتكبيرة الاحرام ولو في غير محلها أو لصلاة أخرى أو صلاة جنازة أو بقصد اعلام المأمومين في سجود سهو الامام وسجدتي شكر أو سجود تلاوة في تلك الصلاة (كذا أو من غيرها أو ركوع الخ) مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها في وجه أو ركوع أو سجدتين من ركعة ولم يكن في صلاة جماعة لمتابعة الامام كان يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه فسد العمل وزيادة النية على القولين والاستقرار على القول بركنيتهما لا تخل في العمد ولا في السهو وان لم يكن ركنا فلا تخل زيادته ولا يتبعها شئ سوى زيادة السلام ففيها سجدتا السهو وكذا القيام في محل الجلوس وبالعكس في وجه قوي ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حد كثرة الفعل ان أجريناه في الأجزاء أو محى صورة الصلاة أفسدها ولو اتى بصورة الركوع أو السجود لا للتعبد به بل لتناول مثلا لم يكن مزيد ركن في وجه والساقط للركوع أو السجود من دون اختيار ليس براكع ولا ساجد المطلب الخامس في زيادة الركعات إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائية أو غيرها من الفرائض اليومية وغيرها الأصلية و غيرها فاما ان يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حد القيام أو بعد بلوغه قبل الاخذ بالهوى أو بعد الاخذ بالهوى قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعد الوصول إلى حده مع كونه غير منوى ولا بحكمه أو مع تجاوزه كذلك قبل الوصول إلى محل السجود أو الوصول إليه غير منوي على
(٢٨١)