ثالثها عروض ما يفسد الاخلاص من رياء وعجب ونحوهما متعلقين بنفس العمل أو صفاته المقارنة مع المقارنة ومع التأخر يقوي العدم ولو تعلقا بغير العمل بزعم العمل قوى البطلان ولا فرق بين جاهل الموضوع أو الحكم وناسيهما وناسي العمل رابعها عروض الكفر أو مطلق فساد العقيدة والجنون والاغماء والأخيران داخلان في القسم الأول خامسها دخول عمل اللهو والصوت بلا حروف على نحو الغناء وان قلا لذهاب الهيئة القسم الثاني ما يبطل عمدا وسهوا مع سعة الوقت والاختيار وعدم الاجبار في الفريضة مطلقا وفي النافلة مع الاستقرار أو التوجه إلى غير جهة حركته وهو التشريق والتغريب والاستدبار مع الذكر في الوقت القسم الثالث ما يبطل عمدا مع الاختيار دون الاضطرار في وجه قوي وهو أمور أحدها عروض الانحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب في غير النافلة مع عدم الاستقرار وتفصيل مسألة الالتفات انه إما بكل البدن أو ما عدى الوجه أو بالوجه كلا أو بعضا بتمام الصفحة اليمنى أو اليسرى أو بعضهما أو بالعينين أو أحدهما إلى دبر القبلة أو المشرق أو المغرب أو ما بينهما عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا فالالتفات إلى عكس القبلة أو المشرق والمغرب في الأقسام الثلاثة الأول مبطل في الأحوال الثلاثة لكن في السهو مشروط بحصول الذكر قبل مضى الوقت المتسع لفعل الكل لا البعض وإن كان ركعة على اشكال والى ما بين المشرق والمغرب مفسد فيهما مع العمد فقط ويقوى ذلك في تمام إحدى صفحتي الوجه أو أكثرها واما في البعض يسيرا وفي الساقين والقدمين فلا افساد بسببهما الا فيما لم يكن بين المشرق والمغرب واما فيما بين المشرق والمغرب فلا يفسد العمد ولا السهو واما العينان فلا باس بالتفاتهما ما لم يستتبع مفسدا وما كان من الشرائط العلمية الاختيارية كنجاسة الخبث وانكشاف العورة وعدم الإباحة في محل اشتراطها ونحو ذلك من ذلك ثانيها الكلام بغير القران والذكر والدعاء ولو اتى بها بوجه حرام كالغناء ونحوه دخلت في الكلام وفيه وفي جميع مفسدات العمد دلالة على أن نية القطع والقاطع غير مفسدة والمراد به هنا في الحكم لا في صدق الاسم وإن كان عاما في أصل اللغة ما تركب من حرفين منفصلين مقترنين أو متصلين ممتزجين أو منفردين مهملين أو مستعملين واجبين كما إذا توقف عليهما تخليص نفس محترمة أو رد السلام أو غير واجبين متجانسين أو مختلفين أو كان حرفا مفهما للمعنى غير قران غير منسوخ التلاوة متلو على (الوجه) الصحيح أو ذكر أو دعاء عربيين أو غير عربيين أو محرفين أو ملحونين ومنه السلام وسائر الألفاظ والتحية عربية وغيرها ومع قصد القران أو الدعاء لا باس بها والحرف الممدود مع التقطيع حروف وبدونه حرف واحد ولو كان بفرض التقطيع يعود حروفا والحرف مع المدة حرفان والتنحنح والتنخم والبصاق والنفخ والسعال والتثأب والعطاس والبكاء والضحك وان ولدت حرفين غير مقصودين ليست بكلام والتأوه والتأفيف والأنين إذا ولدت حرفين من الكلام مطلقا والغلط ولو بسلام الصلاة ليس بكلام مفسد وروى أن من تكلم في صلاته كبر فيها تكبيرات ويستثنى منه رد السلام دون باقي التحيات في مقام وجوبه وتعيينه أو كفائيته ولم يتقدمه أحد ولا شرع فيه في وجه ولو كان المسلم كافرا أو مسلما غير مؤمن أو مجنونا أو غير مميز أو قاصدا به اخر أو لا يسمع الرد ولا ينتفع به أو كان على خلاف الشرع أو كان السلام مهدوم الهيئة لنقص أو تفريق الكلمات أو الحروف أو تبديلها أو الاقتصار على المبتدأ أو الخبر أو تقديم الخبر على المبتدأ أو أضيف إليه شئ كقول سلام الله أو سلام أنبيائه ورسله أو سلام منى أو منا ونحوها أو تسليمات أو سلامات أو أسلم أو نسلم أو كل السلام أو بعض السلام أو كرر صيغة السلام بعد الرد في المجلس الواحد ونحو ذلك لم يجب الرد ولا على من كان سلامه مشتملا على خطاب الأنثى في السلام على الذكر أو الواحد في مقام الجمع و الاثنين ونحو ذلك فلا يجوز الرد في الصلاة وفي اخر الأقسام كلام وصورة الرد في الصلاة سلام عليكم (أو السلام عليكم صح) أو سلام عليك (أو السلام عليك صح) وبالنسبة إلى الإناث يؤتى بما يناسبهن والأحوط الاقتصار على الأولين قصدا للمجاز والوقف في الأخيرين واما التثنية فالأحوط تركها في المقامين والأقوى جواز رد السلام بمثل ما قال إن دخل تحت المتعارف ولو ترك الرد مع الوجوب عصى بتركه وصحت صلاته و وسيجيئ بيان حكم السلام مفصلا ولا يجوز الابتداء بالسلام ولا الجواب مع سبق المجيب ولو كان يقرء القران فقال سلام عليكم قاريا محييا أو مجيبا قوى الجواز ولو قصد الدعاء دون التحية لم يكن حرج ولو قصدهما معا أشكل ويجوز تحميد العاطس ويستحب فيه الجهر بحيث يسمع وتسميته المؤمن المماثل ولو قيل بالعموم لم يبعد وهو عيني لا كفائي وفوري لا قضاء له ويعتبر الاسماع بقول يرحمكم الله أو يرحمك الله أو رحمك الله بقصد الدعاء ويستحب الرد بقول يغفر الله لك أو لنا ولكم أو يرحمكم الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم وهو فوري كفائي على الأقوى لا يقضى ولا يجوز تغيير الهيئة بوجه من الوجوه مع عدم قصد الدعاء ويستحب التحميد عند سماع العطسة فقد روى أن من سمع العطسة فليقل الحمد لله وصلى الله على النبي وآله أو على محمد واله ولا فرق في المتكلم بين العالم بالحكم والجاهل به والعالم بالموضوع والجاهل به واما الناسي فلا باس عليه ويلزمه سجود السهو كما مر وليس منه ما يقع من الغلط في قران أو ذكر أو دعاء ولا الحروف المقتطعة بسبب الاصلاح من القران وتابعيه ولو فصل عمدا ولم يقصد الاصلاح أو كرر لمجرد الوسواس في احداثها فالظاهر أنه خارج عنها ولو اشتبه في بينة كلمة أو حكمها ودار بين آحاد محصورة جاز الاتيان بالجميع والأحوط الرجوع إلى غير تلك السورة ان أمكن والا أتم مكررا أو موحدا أو أعاد ولو توهم مقام السلام فسلم أو زعم اتمام الصلاة فتكلم ثم ذكر النقص عد ساهيا وإشارة الأخرس و
(٢٨٩)