ولا يحتاج إلى جعل ناظر عليهم عدل أو غيره عدولا كانوا أو لا بل يصدقون بمجرد قولهم وإذا جاء الليل بعد اتمام عمل اليوم وقد بقى من الماء شئ يسير كدلو ودلوين فضلا عن الكثير لم يجب نزح الباقي وإذا كانت مشتركة بين جماعة لم يلزم أحدهم بالنزح وعلى القول بالوجوب يوزع العمل عليهم فان امتنع أحدهم جبره المجتهد وإذا تعذر استأجر عليه من يقوم مقامه ولو كان في قعرها فواصل بين مائها احتاجت إلى أيام بعددها ويحتمل التوزيع عليها ولو اشتغلوا بالتراوح ثم في الأثناء بان اليسر فالعمل على ما بان لا على ما كان ولو بان لهم العسر بعد نزح بعض اليوم على نحو التراوح اكتفوا بالاتمام ولو وقع خلل في أثناء اليوم احتيج إلى يوم جديد والاثنان على الحقو الواحد مع علامة التعدد يحتسبان باثنين مع عدم لزوم الخلل على اشكال خامس عشرها نزحها حتى يخرج تمام مائها وان قل وكان المقدار أكثر منه بمراتب سادس عشرها غور مائها فلو خرج بعد الغور كان طاهرا واستغنى عن النزح ولو طم بتراب ونحوه فجف ثم خرج قام فيه وجهان والأقوى لزوم اخراج ذلك التراب وكثير من هذه الأحكام لا تحسن ثمرتها الا على القول بالتطهير أو الوجوب التعبدي المقام الثالث في بيان احكامها وهي أمور أولها انه يستحب التباعد بين البئر المعدة للاستعمال فيما يراد فيه الطهارة أو الأعم منها دون ما أعدت لخصوص بناء خلاء أو بالوعة أو جدار لا تراد طهارته أو مطلق البئر لمجرد التعبد ولعل الأول أولي وبين البالوعة ذات الرأس الضيق المعدة لجميع القذارات والنجاسات بمجرد الاعداد ما لم يهجر أو مع الفعلية والاعداد بين المقدمات وجميع ما أعد على نحو اعدادها يتسرى حكمها إليه وان اتسع رأسه لأنه يفعل فعلها دون ما يمكث على وجه الأرض ما لم يفعل فعلها بمقدار خمس أذرع إذا حصل أحد أمرين صلابة الأرض في الأحوال الثلاثة علو قرار البئر على قرارها وبالعكس ومساواتهما وعلو قرار البئر مع الرخاوة وسبع مع الرخاوة وعلو قرار البالوعة والمساواة والمدار على القعر فيهما لا على سطح مائيهما ولو اعتبرا معا زادت الأقسام وتبدلت الاحكام ولو كان للبالوعة سيل أو ماء يزيل ما فيها من غير بقاء لم يجر الحكم فيها ولو كانت الأرض بعضها رخو وبعضها صلب احتمل تغليب إحدى الصفتين والتوزيع وارتفاع الحكم وخير الثلاثة أوسطها و الفرق بين شدة الصلابة وضعفها في اعتبار المقدار غير بعيد وفيما إذا لم يدخل في الاسمين وكان واسطة بين الامرين يحتمل الحاقها بالصلبة ولو كانت طبقاتها مختلفة في الصلابة والرخاوة اخذ باخس الأحوال ولو شك في صفتها اخذ بالأكمل ويظهر من بعض الأخبار والفتاوى الرجوع إلى واحدة وعشرين صورة محصلة من إضافة فوقية الجهة وتحقيقها على الأخرى ومساواتهما والالتزام باثني عشرة ذراعا في الأخر وفى الباقي بسبع وهذا الحكم على الاستحباب على القول بالتنجيس والوجوب والاستحباب ولو وضع بناء بينهما مطلي بالقير مثلا الغى فيه التقدير والمخاطب بالامر كل من له الامر من مالك الدار أو المأذون بالعارية أو الاستيجار والظاهر استحباب طم إحديهما مع عدم وضع الفصل بينهما ولا يحكم على البئر بنجاسة ما لم يعلم ببلوغ المنجس وان نقص المقدار نقصا فاحشا ولا يلحق بالبئر آبار القنوات والذي يظهر ان هذا من باب الاحتياط عن تقدير الماء تنزيها أو احتراما وان ما قرر لتحصيل ذلك فينبغي النظر إذا في حال الأرض وكثرة ماء البئر وما في البالوعة وقلتهما وكيفية الاحتياج إلى البئر وغلبته وقلته إلى غير ذلك ثانيها ان تنجيس ماء الأبار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منه مع عدم المانع من ترتب ضرر أو تصرف بملك الغير أو احترام كبئر زمزم وآبار المساجد بناء على أن حكم الماء على نحو حكم الأرض وعلى القول بالوجوب يحتمل المنع قويا واما بعد التنجيس فيجب ويترتب على ذلك وجوب النزح على المفسد فان امتنع جبره الحاكم فان امتنع استؤجر عليه قهرا فإن لم يمكن وجب كفاية في المحترمات على جميع المكلفين وعلى القول بالوجوب التعبدي يقوى القول بحرمة التنجيس لذاته وعلى تقدير وجوب التطهير في المساجد إذا انحصر العامل بحائض أو نفساء أو جنب فاقد الطهورين وكذا مزيل عبارة النجاسات فهل يتولى أحدهم العمل أو تبقى على حالها وعلى القول بالوجوب هل يرتفع بالطعم أو الهدم أو لا وجهان الأقوى الثاني في الأول والثاني في الثاني والماء المحمول للاستشفاء من بئر زمزم أو آبار الحرم أو العتبات أو مطعوماتها أو من سؤر العلماء وكذا المطعومات والملبوسات يجب احترامها على الحامل والشارب والاكل وفي غيرهم بحث ثالثها إذا كانت البئر مشتركة قسم النزح على وفق الحصص وجوبا أو ندبا على اختلاف الرأيين فإذا امتنع لم يجبره النادب ويجبره الموجب رابعها ان غرض الموجب إن كان الوجوب النفسي صح الوضوء والغسل بمائها وعصى بترك العمل وإن كان للاستعمال بمعنى التوقف عليه فسد خامسها صغير الحيوان أو كبيره وذكره وأنثاه مع الدخول تحت الاسم وجزئه وكله إذا تعلق الحكم بكله واحد ما لم يقم فيه دليل خصوصية سادسها إذا تغير الماء بالنجاسة طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح ودخل الأقل من المقدر أو مزيل التغيير في الأكثر واكتفى بحكم الواحد مع التساوي مع الاستناد إلى الواحد ويحتمل الغاء المقدر ولو اختلف المغير والمقدر أو تساويا اغنى ما يتحقق به القدر المشترك اتحد زمان الوقوع أو اختلف وكذا الكلام في تعدد الأنواع مع عدم التغيير على الأقوى واما مع تعدد الآحاد ووحدة النوع فلا بحث في التداخل ولو وقعت اللاحقة في أثناء عمل السابقة فإن كان الباقي مساويا لمقدر الجديد أو زائدا عليه دخل فيه وإن كان ناقصا دخل منه بمقدار ما بقى وأتم الباقي والتقلب ظهرا وبطنا ليس من التعدد ولو تغير الموضوع فيها من حيات إلى موت أو خرج دم ونحوه يتبدل الحكم عما كان عليه سابعها انه يقوى القول بعدم الفرق فيما اطلق فيه الدم والمنى والبول والغايط بين ما كان من المسلم والكافر دون ميت الانسان والميتة والجنب و
(١٩٤)