ذرة اختيارا أو اضطرارا بجماع أو بغيره والمدار على الاسم فلو ألح بالجماع فخرج دم مقرون بالشهوة فلا عبرة به ومن علاماته الدفق مع الشهوة البالغة واما الضعيفة فقد تقارن المذي ونحوه من صحيح المزاج ويغنى مجرد الشهوة (في غيره وخروج مني الرجل من فرج المرأة والرطوبة المشتبهة في النوم أو اليقظة ما لم يكن قبل الاستبراء والخارج من غير الأصلي ومن غير العارضي المعتاد صحيح) والمنحبس في وسط الذكر أو الفرج أو المحبوس في أحدهما كذلك لا عبرة به ومن اماراته ان رائحته رائحة الطلع مع الرطوبة وبياض البيض مع الجفاف وفتور البدن وضعف الذكر بعد قوته وتكمشه بعد امتداده وضعف الرغبة بالجماع بعد قوتها بعد خروجه وصلابته بعد يبوسته وصعوبة ازالته عن الثوب مع إرادة تطهيره ولو حصل القطع بتمامها أو ببعضها حكم به والخارج من فرج المرأة مع احتمال كونه من مني الرجل خالصا لا يحكم بجنابة المرأة بسببه وكذا الموجود في الثوب المشترك مع الاجتماع فيه أو الشك في المتقدم ومع العلم يحتمل الحكم على المتأخر والأقوى خلافه وجميع ما ذكر سوى المتعلق بالذكر جار في الأنثى والذكر على الأظهر الأمر الثاني دخول مقدار حشفة ذكر الفاعل من الانسان الباعث على التقاء الختان بالختان أو مقدار الغالب من حشفة ذكر الانسان من غير الانسان فلا يكفي في المقطوع من فوق الختان مجرد إصابة الختان في فرج الأنثى أو دبرها أو دبر الذكر بالنسبة إلى الفاعل والمفعول من نوع الانسان وجملة المسائل اثنتي عشر مسألة الانسان بالانسان فاعلا ومفعولا في دبر ذكر أو أنثى أو فرجها وفاعلا بالحيوان ومفعولا له كبيرين أو صغيرين مميزين أو غير مميزين ويلحقهما الحكم بعد البلوغ وفي الرضيع وشبهه اشكال أو مختلفين مع العلم أو الجهل بالموضوع أو الاختيار والاضطرار والدخول بنفسه والادخال مع التغوط وبدونه متلذذا أو لا قاصدا أو غافلا أو ساهيا أو ناسيا مكشوفا أو ملفوفا أو مبعضا وفي الموضوع في خرقة أو خشبة اشكال ويشهد للعموم قوله (ع) ما أوجب الحد أوجب الغسل وقوله أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء وما يظهر من المرتضى (ره) انه ظاهر الأصحاب وبعده عن قول من رد على علي عليه السلام واطلاق الجنب عرفا ضعيفا متصلا أو منفصلا بتمامه أو ببعضه في وجه بعيد ولو انفصل مع الفخذين قوى اجراء الحكم فيه ولو ادخله من غير المعتاد لم يلحقه الحكم إذا كان قدرا معتدا به مساوي الحشفة فما زاد مشتملا على ما فيه الختان فما زاد أولا حيا كان المفعول أو ميتا من ميت كان الداخل أو من حي معلوما موافقة الفرج للموطوء أولا كالخنثى المشكل فتثبت الجنابة بفعله أو انفعاله كالمهر والحد على اشكال فيهن والقول بالتوقف على وطي مجموع الامرين كما إذا فعلت وانفعلت فيترتب الغسل والحد على مجموع الامرين والتعزير على الواحد هو الأقوى وما لو وطئت من جانب وامنت من اخر أو وطئت في دبرها فلا بحث في ثبوتها لها والمدار على محاذاة الختان من جميع الجهات ولا يكفي بعضها والمدار على الادخال ولا يتوقف على الاخراج فلو قطع قبل الاخراج بقى حكم الجنابة ولو شك في الدخول أو بلوغ الحشفة فلا جنابة ولا يقبل خبر المرأة الا مع العدالة ولو ظهر حمل من مني شخص فإن كان له مخرج سوى الذكر غير معتاد لم يحكم بالجنابة على الأنثى ولا الذكر لاحتمال المساحقة والا حكم بالجنابة على الذكر خاصة ولو جهل انه من وطئه أو وطى غيره فإن لم يكن فراشه من متعة أو أمة فلا جنابة والا فوجهان ولو ساحقها اثنان جرى عليهما حكم الثوب المشترك ومقطوع الحشفة يعتبر مقدارها كفاقدها وثقب الممسوح وان اتسع فادخل فيه الذكر لا يترتب عليه حكم ولو كانت المراة مفضاة أو البهيمة مشقوقة الفرج فلم يكن تمام الذكر في المجرى بل كان بعضه ترتب الحكم ولو كان كله في غيره فلا والفرج المقطوع لا عبرة به ويعتبر باقي عمقه ولو قطع نصف الذكر عرضا اغنى النصف الباقي وشرط التقاء الختانين التحقيق ولا يغنى التقدير فلو ادخل ملتويا بحيث لو مد وصل الحد لم يبن عليه حكم والكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا مأمور بالغسل ولا يصح منه ولو أسلم وكان مليا أو امرأة اتى به وكذا جميع المقدمات من حدث جنابة أو حيض أو نفاس أو حدث أصغر وفي النجاسة الحكمية بحث والأقوى الطهارة تبعا للطهارة من نجاسة الكفر دون الغايات فان الاسلام يجبها بعد مضى وقتها إن كانت من ذوات الأوقات وتمام سببها إن كانت من ذوات الأسباب المقام الثالث في الغايات المتوقفة عليه من العبادات وغير العبادات وهي أمور منها ما يتوقف على رفع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس على نحو ما مر فهو شرط لما يشترط بالوضوء الرافع وواجب لما يجب له ومستحب لما يستحب له وهكذا جميع الأغسال الرافعة لان رفع الأكبر في باب الطهارة أهم من رفع الأصغر ولان نقض الوضوء كما يحصل بالأصغر يحصل بالأكبر فكلما يمنع منه الأصغر أو يرجح عدمه له من حيث النقص المعنوي المترتب عليه يجرى مثله بطريق أولي في الأكبر وكل أكبر أصغر من أكبر نسبته إليه كنسبته الأصغر إلى الأكبر ولا ينعكس الحكم فلا يلزم تسرى حكم الأكبر إلى ما هو بالأصل أو بالإضافة أصغر ويحرم هنا مس أسماء الأئمة عليهم السلام والأنبياء وفي جواز مس منسوخ التلاوة والكتب المنزلة من السماء سوى القران اشكال وفي حال الاضطرار يقدم الأضعف على الأشد وفي الطواف يتساوى الواجب والندب في المنع مع العمد ويختص البطلان مع السهو بالواجب ومراعاة الجنابة المعلومة أهم مما كانت من جهة الخروج قبل الاستبراء وفي أشدية الانزالية على غيرها والجامعة للصفتين على ذات الواحدة احتمال ولا فرق بين ما اتى فيه ببعض العمل وان استقل وما لم يؤت بشئ منه وفي منع المس بالشعر الذي يغسل بالوضوء دون غيره ودون شعر الجنب وجه
(١٢٢)