وهو في الغالب أصفر ودونه في الغلبة الأشقر ثم الأحمر ثم الأسود بارد فاسد (فاصد) رقيق سليم من النتن فاتر سالم من الحرقة والدفع و اللذع مضاد في الصفات لدم الحيض فكل مرتبة مقدمة في الحيض مؤخرة فيه وبالعكس ويجيئ في تعدد الصفات ووحدتها وضعفها وقوتها نظير ما تقدم في الحيض يخرج من عرق يسمى العاذل بالذال المعجمة محله في أقصى الرحم لاحد لقليله ولا لكثيره ولا اعتبار للوصف في غير هذين القسمين وفاقدة إحدى حواس البصر أو الشم أو اللمس أو المعرفة ترجع إلى الواجدة مع العدالة أو حصول المظنة الباعثة على الاطمينان ومع الاختلاف تأخذ بالترجيح والظاهر وجوب الرجوع ومع التعذر ترجع إلى القواعد الآتية الثالث دم النفاس وهو ما يخرج مع ولادة ما هو انسان أو مبدء انسان علقة فما فوقها على أصح القولين أو بعدها متصلا أو منفصلا بما لا يزيد على عشرة أيام وهو من فاضل دم الحيض على نحو ما مر ومن هذا يظهر ان الغالب كونه بصفات دم الحيض وان لم تكن معتبرة فيه فالحكم يدور مدار وجود بأي صفة كان ولاحد لقليله وهذه الأقسام الثلاثة لها حدود وأوقات دون ما عداها الرابع والخامس والسادس دم العذرة وهي البكارة ودم الجرح ودم القرح الخارجان من الرحم وليس لهذه الثلاثة رجوع في تميزهن إلى صفات والى أوقات المطلب الثاني في حصول الاشتباه بين أنواع الدماء ما عدى دم الحيض وينحصر النظر فيه في مقامين الأول في المقدمات دم النفاس بعد تحقق الولادة أصل لما عداه مما يحتمل حدوثه من الدماء وقبله ما عداه أصل له كما إذا شك في أن الخارج انسان أو مبدء انسان أو غيرهما ودم الاستحاضة أصل بالنسبة إلى دم العذرة والجرح والقرح مع عدم تحقق أسبابها أو مع عدم تحقق دمائها واما مع تحقق أحدهما فهي أصل له على تأمل في تحقيق الأسباب فقط وقد يقال بان كل دم مستصحب أصل بالنسبة إلى غيره مما يحتمل حدوث سببه أو حدوثه واما مع احتمال الحدوث وفقد السبب أو جهله قدم الاستحاضة هو الأصل لأنه من الدماء الطبيعية المقام الثاني في بيان أحوال التعارض وهي أقسام الأول اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضة وحكمه تقديم دم النفاس مع القطع بالولادة وخروج الدم استصحابا وكذا مع القطع بها دونه عملا بالظاهر وفي الترجيح بموافقة وصف دم الحيض مع حصول الشك لأنه دم حيض تخلف في الرحم لتغذية الولد وجه غير أن الظاهر من الاخبار خلافه الثاني والثالث والرابع اشتباهه بدم البكارة كان حملت وهي بكر بالمساحقة ونحوها وفضت بكارتها بالولادة وبدم الجرح والقرح والحكم في الجميع تقديمه مع القطع بالولادة وتقديم غيره مع الشك فيها ولو علمت الولادة وشك في الدم مع سبق الدم من غيرها فلا يبعد ترجيح الظاهر وهو دم الولادة ويحتمل جريان حكم الاختبار بالتطويق وعدمه والخروج من الأيسر وخلافه على نحو ما سيجيئ من التعارض بينها وبين الحيض الخامس والسادس اشتباه دم العذرة بدم الجرح أو القرح ويقدم هنا معلوم السبب على مجهوله ومعلوم الدم على مجهوله ومع التساوي يرتفع التميز ويمكن القول بأصالة دم العذرة مع حصول الأسباب لأنه كالطبيعي ويمكن القول باختيار العذرة بتطويق القطنة وعدمها حيث لا يكونان كالطوق و حيث لا يكون الدم كثيرا منصبا يمنع عن التطويق والجرح والقرح بالخروج من الأيمن أو الأيسر كما سيجيئ في مسألة اشتباه الحيض والثمرة هنا وإن كانت ظاهرة لكنها قليلة السابع اشتباه دم الجرح بدم القرح ولا ما (هنا) يزالا إذا علم تطويق أحدهما دون الأخر فلا تعلم حاله أو يعلم عدم تطويقه وانى لنا بذلك ولا ثمرة يعتد بها الثامن والتاسع والعاشر اشتباه دم الاستحاضة بدم العذرة أو الجرح أو القرح وهو أصل بالنسبة إليها ما لم تعلم دمائها فان علمت واستصحبت عمل عليها ولو علمت أسبابها فلا يبعد تقديمها أيضا عليها ويقوى في النظر الرجوع إلى التطويق وعدمه واما اعتبار الخروج من الجانب المعد للجروح والقروح فبعيد والأقوى الرجوع إلى أصالة الطهارة من الحدث فتنتفي الاستحاضة مع العلم بالأسباب مع العلم بالدم وبدونه فإن لم يكن علم بالأسباب ولا بالدم فالحكم بالاستحاضة لأنها أصل كما يظهر من التتبع وإذا تعذر الاختبار رجع إلى الأصل ويكتفي بشهادة عدول أربع من النساء في تعيين الدم ولا يبعد الاكتفاء بالواحدة مع العدالة وينبغي الاخذ بالاحتياط الذي هو طريق النجاة في أمثال هذه المقامات المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره وفيه بحثان الأول في المقدمات وفيه فصول الأول فيما يمتنع فيه الحيض وهو ضروب أحدها الصغر فيمتنع حصوله من الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنوات كل سنة عبادة عن اثنى عشر شهرا هلالية ان وافقت ولادتها أول اليوم الأول من أيام الشهر ويدخل فيها شهر عددي ان حدثت خلال الشهر على الأقوى ويحتمل الاكتفاء بتكميل الأيام الفائتة من الشهر الثاني وهكذا فيكون بتمامها هلالية ويحتمل رجوع السنة إلى العددية والأقوى ما ذكرناه والاخذ بالاحتياط أسلم ويكتفى بالتلفيق في اليوم المنكسر على الأقوى ويحتمل الغاؤه فلا يحتسب من الأيام واحتسابه يوما تاما والتفصيل بين القليل والكثير في الاحتساب و عدمه والتلفيق وعدمه وفي احتساب وقت خروج بعض الولد من اليوم وجه والأوجه خلافه ويثبت البلوغ بالقرائن العلمية ن والعلامات الشرعية والاخبار القطعية وشهادة العدلين من الرجال وأربع من (عدول) النساء فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه من العلامات وفي الاكتفاء بالعدل الواحد رجلا كان أو امرأة في ترتيب احكام العبادات وجه قوي ثانيها الياس ويحصل بالطعن (ظاهرا في) بالسن ويعلم بالقرائن
(١٢٧)