ولعل الجمع بينهما حتى يكون ستين في المقصورة أولي ويتخير في وضعها قبل تسبيح الزهراء (ع) والتعقيبات وما بعدها التاسع عشر انه متى ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول السلام علينا وقبل قول السلام عليكم اتى بالتسليم الأخير واجتزى بما فعل والا عاد إلى الحكم الأول وفعل ما يلزمه والمدار على الخروج وعدمه العشرون انه لو انقلب حكمه إلى القصر ولم يبق من الوقت الا ما يسع الفريضة فقط أدي ما عليه من القصر وان لم يكن تنفل قضى النافلة على اشكال ولو انعكس الامر صلى تماما ولا يقضى النافلة الحادي والعشرون انه إذا قصر ولا يعلم وجوب القصر أعاد وقضى قصرا إن كان قد علم المسافة ولو لم يعلمها ثم علم وقد أتم والوقت باق أعاد قصرا وفي القضاء وجهان أقواهما انه كذلك وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأوليين وانصرف ناسيا ثم بانت المسافة في الوقت أو بعده فلا يبعد القول بعدم لزوم الإعادة وكذا لو علم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر ومثله ما إذا سلم بزعم القصر فنسى وأتم وليس عليه سوى سجود السهو المبحث الخامس عشر في صلاة الخوف وهي مقصورة عددا حضرا وسفرا إن كان الخوف من حيوان ناطق أو صامت كأسد ونحوه دون ما كان من جماد كمطر ووحل وسبل ونحوها وفي قصر الكيفية لا يختلف الحال وهيئتها جماعة مع التمكن من اجتماع الجميع وفرادى مع امكان الاتيان بها على هيئتها على نحو صلاة السفر ومع إرادة الجماعة وعدم تيسر الاجتماع للجميع خوفا لها كيفيات مروية أحدها صلاة ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير القبلة في دبرها أو أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلين الا بالانحراف عنها أو في جهتها مع وجود ما يمنع من قتالهم من حايل ونحوه وقوته بحيث يخشى هجومه وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين والا يحتاج إلى أكثر من فرقتين وإباحة القتال على قول فيقف الامام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدو والاخرى تحرسهم فيصلي في الثنائية بالأولى ركعة ثم يفارقونه بعد قيامه على الأقوى ويتمون ثم يحرسون وتأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب فتجب القراءة في الثانية لهم ويطول في تشهده حتى يلتحق به ويسلم بهم والأقوى جواز السلام وعدم الانتظار وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس والأول أفضل على الأظهر ويمكن ان يزيد لفرقة وينقص لاخرى والأولى ما تقدم ولا يجب تساوي الفرقتين عددا ويجب على الفرقتين حمل السلاح وإن كان نجسا ولو منع واجبا في الصلاة لم يجز مع الاختيار ولا يختص الوجوب بالفرقة المقارنة على الأقرب والأقوى انه لا سهو للمأموم حال المتابعة ولو صليت مع الامن أو مع تحريم القتال أو حال طلب العدو لضعفه ففيها وجهان ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى بشرط ان يحصل بها منفردة تمام العدد ولو كان السفر مما لا يقصر فيه وكان مسافة فحكمه حكم الحضر ولو أرادوا ان يكونوا فرقا وتأتم كل فرقة بركعة أو بعض ركعة ثم تنفرد بنى على جواز الانفراد منويا بالأصل أو بالعارض ولعله الأقوى ولو ضاق عليهم الوقت عن الافتراق وأمكنهم دفع الخوف بمال لا يضر بالحال ولا يقتضى الهوان والنقصان لزمهم ذلك ثانيها صلاة عسفان ونقل لها كيفيتان أحدهما ان يصلى بكل فريق ركعة ويسلموا عليها فتكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة وفيها إشارة إلى جواز الانفراد اختيارا وكذا في صلاة ذات الرقاع ثانيهما ان يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا ويحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الأخر أو لا وإن كان الأول أفضل والأقرب جواز حراسته الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين وشروطها كون العدو في القبلة وامكان الافتراق ورؤية العدو والأقرب جواز تعدد الصفوف ويترتبون في السجود والحراسة وفي جواز هذه الصلاة مع الامن وجهان ثالثها صلاة المطاردة والمعانقة حيث لا تمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا و راكبا ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته فان تعذر أومأ برأسه فان تعذر أومأ بعينيه ويجعل السجود اخفض من الركوع ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام فان عجز سقط ويجب ولو بتكبيرة الاحرام مع الامكان وتسقط مع عدمه ومع تعذر الافعال يجزى عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم وهي صلاة علي (ع) وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشائين ولم يأمرهم بإعادتها ويجوز الائتمام مع اتحاد الجهة ولو اختلفت فالأقرب انهم كالمستديرين حول الكعبة لان كل واحد حوله قبلته وليسوا كمختلفي الاجتهاد في وجه قوي ولا باس بالأقوال المضطر إليها والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب والقتل والجذب والدفع ونحوها رابعها صلاة بطن النحل وهي ان يكمل الصلاة بكل فرقة على عدادها (مما وجد جامعا بينهما لكل واحدة أو مفرقا لكل واحدة واحدة صح) فتكون الواحدة له فرضا والباقيات نفل وهذه تجوز مع الامن والخوف ويترجح فعلها حال الخوف والامن وإن كانت في الأول أرجح ولا تجوز الجمعة الثانية هنا وفيها ما يرشد إلى جواز إعادة الامام صلاته نفلا لجماعة أخرى واما قصر الكيفية فسايغ حيث لا يمكن غيرها والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن ويجوز له التقديم كسائر أرباب الاعذار ويشترط فيها كما في غيرها عدم المندوحة الا في التقية فإنها تجوز مطلقا فلو زال الخوف وقد بقى من الوقت ما يسع الفريضة ولم يكن صلى أتم ولو خرج قضى قصرا ان استوعب الوقت ولم يبق مقدار الفريضة أو الركعة أيضا في وجه ولا تراعى الكيفية الا في حال الصلاة أداء أو قضاء ولا يعيد ولا يقضى ما صلاه خائفا الا ان يكون فارا من الزحف أو عاصيا بقتاله أو سفره في وجه ولا يشترط في تقصير الخوف (كذا عدم المعصية في المحاربة وعدم المعصية في سفره) عددا و
(٢٧٦)