قامت مقام ثلث أحجار ولو استحال الماسح حقيقة أخرى قوى عدم عود البكارة والمشكوك في بكارتها كالمشكوك في طها مما (طهارتها) لحكم (يحكم) بالثبوت فيها ولا يزيل البكارة إصابة غير النجو ولا اصابته لغير الاستنجاء ولا اصابته خارجا من غير المعتاد حيث لا يكون حدثا وفيما كان استنجى به من البول اشكال ولا يشترط الاستمرار في مسح الماسح ولا المتابعة بين المسحات على الأقوى ومع الشك في الخليط أو التجاوز أو الاتصال بالنجاسة يقوى الحكم بالعدم المطلب الرابع فيما يحرم الاستنجاء به وهو أمور أحدها الروث وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير وقد يلحق بها ما يماثلها من حيوانات البر ولا يدخل فيه رجيع ذات الظلف وذات الظفر والخف اخذ بالمتيقن فيما خالف الأصل المستفاد من الاطلاق والأولى بل الأحوط تجنب رجيع ذات الخف والظلف بل رجيع كل حيوان لوروده في النص ولا فرق في الروث بين النجس بالأصل كروث غير المأكول لجلالية أو وطي انسان أو مطلقا أو بالعارض لإصابته بنجاسته أو متنجس وبين المؤثر للتطهير كالذي لا يزلق ولا يلزق مثلا وغيره والمقصود به التطهير وغيره وما يشعر به التعليل من كونه للجن طعاما غير مناف إذ ربما كانوا يأكلون حلالا وحراما أو كانوا يذوقونه ولا يأكلونه أو كانوا لا يذوقونه بل يشمونه شما أو يكون المنع لكونه في الأصل من جنس طعامهم إذ لا يختلفون مع الانس في الحلال والحرام أو لشرفيته لا لظلمهم بقذارته فيبقى المطلق على حاله أو العام على عمومه وقد يتسرى الحكم من جهة التعليل إلى مطلق التنجيس والتقدير والالقاء في الخلوات ومواضع القذارات والبناء على الحود أولى في مثل هذه المقامات ولو انقلبت الحقيقة بحيث لا يصدق عليه الاسم على وجه الحقيقة لصيرورته ترابا أو رمادا ونحوهما زال التحريم وأما إذا تفتت فلم يبق على هيئته مع بقائه على حقيقته فالمنع باق والأقوى عدم حصول التطهير به مع جمعه للشرايط للنص لا للمنافات بينه وبين العصيان ويجرى فيه متصلا بعضه ببعض احتمال التعدد فيحتسب في التطهير متعددا على القول به والوحدة والأول أولي ولو شك في أنه روث أولا (نسخه من قابل التذكية أو غيره) فإن كان في محصور علم وجوده فيه حرم والا فلا ثانيها العظم من ميت اوحى انسان أو غيره نجس العين أو طاهرها متنجس بالعارض أولا من قابل التذكية أو غيره واحتمال التخصيص فيه باعتبار التعليل سبق البحث فيه في مسألة الروث ويجرى البحث في منقلبه كما جرى في منقلبه ومتفرق اجزائه كمتفرق اجزائه (كذا في بعض نسخ الأصل وإن كان التطهير به كامكان التطهير به) وحكم تطهيره على القول به كحكم تطهيره ما لم يفض استنجاء المستنجى به بتكفيره كالاستنجاء بعظم نبي أو وصيه والتحريم في الشحم واللحم أشد منه في العظم والقرمطة من العظم وحكم تقذيره كحكم تقذيره ولو جبر على الاستنجاء إما بعظم أو روث اختار الروث على اشكال ويجب الاقتصار على أقل ما يندفع به الاجبار ويحرم بالمشتبه بهما مع الانحصار ولو لم يستتبع التطهير التقذير كما إذا لم يكن في المحل قذر ومن الغائط اثر أو كان بعد الزوال بالأولى أو الثانية جرى الحكم أيضا ويحتمل زيادة الاثم لو كان عظم ما قصد بتذكية القربة كالهدى والأضحية ونحوهما ولا يجرى على الأظفار ولا الجلد ولا الصوف ولا الوبر ولا الشعر ونحوها حكم العظام ولا يترتب تطهير عليه ولا على ما قبله للنص ولو كان الروث أو العظم طاهرين أو نجسين لم تسر نجاستهما لم يمنعا عن الاستنجاء بغير الماء ومع النجاسة والسراية يمنعان ثالثها المحترمات وهي أقسام منها ما يستتبع التكفير فيلزم منه عدم التطهير كالاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها وكتابة القران (كأنه كذا إهانة لا يقصد الشفاء) وأسماء الله وصفاته المقصود نسبتها إليه وان لم تكن مختصة به وأسماء النبي وكتب الأنبياء وأسمائهم وأثواب عليها أسماء الله وماء غسل به مثلا بقصد الشفاء وماء زمزم بقصد الإهانة وبالكف وفيها خاتم عليه شئ من محترمات الاسلام بقصد الإهانة ويحتمل الحاق كتب اخبارنا والزيارات والدعوات ونحوها وأسماء أئمتنا (ع) والتربة الحسينية وضرائح الأئمة (ع) وابعاضها وابعاض ثيابها والقناديل ونحوها مع قصد الإهانة في وجه لأولويته من السب والطعن ولا يزول احترام المحترم بانفعاله بالنجاسة ولو اضطر إلى الاستجمار ودار بين المغصوب والمحترم والروث والعظم قدم الأخير ولو دار بين الأولين قدم المغصوب في شديد الحرمة دون ضعيفها ومنها ما يستتبع العصيان دون التكفير كالمستعمل لشئ من هذا القسم بقصد التبرك أو الاستشفاء أو مع الخلو عن القصد من دون قصد إهانة والظاهر تسرية الحكم بالنسبة إلى أعاظم الصحابة وأكابر الشهداء كالعباس وباقي شهداء كربلاء حيث لا يكون لغرض الاستشفاء ونحوه ومنها مالا يستتبع العصيان ويدخل في جملة المكروهات كالمأخوذ من قبور المؤمنين وما يحاذيها وما اخذ للتبرك من ثياب العلماء والصلحاء والسادات ويجرى الحكم مع استلزام الإصابة أو التلويث وعدمهما وإن كان فيهما أشد ويجرى مثل هذا الحكم في التطهير من الأخباث ويتبع الحكم حصول وصف الاحترام وعدم لزوم الحرج فلا حرمة للكناسة المخرجة إلى الصحراء بخلاف ما اخذ من التراب للتبرك والاستشفاء أو لقصد التعبد باستعمالها كالمتخذ من التربة الحسينية أو الرضوية أو غيرهما للسجود عليها أو التسبيح بها وكذا تنتفي الحرمة باستهلاك المحترم في الخلاء أو في الماء أو في غيرهما من الأشياء ولا مانع من الاستنجاء بأرض كربلاء ونحوها وأبعاضها وأبعاض كل حرم من الحرمين وفي غيرهما في محالها للزوم الحرج وربما الحق بذلك ما خرج من الأواني للاستعمال لا لقصد الشفاء فالمحترمات بين ما يحترم لذاته وما يحترم باعتبار ما قصد به من الجهات فقد يرتفع الاحترام بالقصد ككناسة المحترمات وما نقل
(١١٤)