الأطراف ممن دون الفرسخين فان وجود القابل لامامة الجماعة ولقول الحمد لله اللهم صل على محمد وال محمد أيها الناس اتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر مبتذل في كل مكان ولذلك لم تزل تقام الجماعات في جميع المحال ثم لا معنى لذكر الإمام عليه السلام وقاضيه والمدعى حقا والمدعي عليه والشاهدين والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (الا ان مراده غير الخ) الا انه غير امام الجماعة و كيف يعقل ان مثل زرارة واضرابه يتركونها حتى يغرروا على تركها وأي معنى لاحتسابها متعة على ظهور انها متعة النكاح ثم متعة الحج لا يعم وجوبها وفي اشتراط المصرية وحضور الخليفة ونفي الوجوب صريحا عن أهل القرى وقولهم إذا لم يكن في القرية من يجمع لهم مع أنه لا يتفق خلو قرية من حسن الظاهر قادر على أن يأتي بخمس كلمات خصوصا في اعصار أهل اللسان وذكر الامام مكررا في صلاة العيد مع ظهور إرادة المعنى الأخص والحكم بان الامام يخرج المحبوس يوم الجمعة وفي اخبار صلاة العيد أصلي بهم جماعة فقال لا الا مع امام لا يبعد الفرق بين الامام معرفا ومنكرا وفي فهم الفقهاء منه ذلك أبين حجة وفي خطبة يومي الجمعة والأضحى لزين العابدين عليه السلام اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها إلى اخره وفي بعض خطب صلاة العيد هذا منصب أوليائك وفي عدم تعين صلاة العيد في الغيبة مع ما يظهر من اتحاد حكمهما شاهد على ما ذكرناه فما منصب الجمعة الا كمنصب القضاء والامارة ونحوهما ويؤيد ذلك أن لها توقفا على سايس يجمع العدد ويعرف القابل وغيره مطاع فيما يأمر مانع لغيره عن الاتيان بها فيما قل عن الفرسخ مانع عن التأخر عن الوقت لضيقه إلى غير ذلك من الامارات ومن مجموع ما ذكرنا يحصل القطع بالحكم وفيه كفاية لمن نظر وتبصرة لمن تبصر وكيف يعول على اخبار تقضي كثرتها بضعفها لبعد خفائها على العلماء حتى تركوا العمل بها وكيف يخطر في نظر العاقل ان الامام في زمان التقية يأمر أصحابه بمخالفتها مع أنه ينبغي ان يمنع عن فعلها فلا بد من حملها على التقية بإقامة جمعة القوم وهي جمعة صحيحة كغيرها من صلاة التقية حتى أن أصحابنا مأمورون بأنهم ان استطاعوا ان يكونوا الأئمة كانوا وفي كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم إلى اخره والأوامر الواردة فيها على العموم لا تزيد على ما ورد في الوضوء والغسل الرافعين للحدث والغسل الرافع للخبث وغسل الأواني والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج ونحو ذلك مع أنه اغنى ورود المخصص أو المقيد قل أو كثر في تخصيصها أو تقييدها بحصول شروطها فلتكن تلك العمومات مخصصة والمطلقات مقيدة على أنه يمكن تنزيل ما فيه من الطعن والذم لتاركها على ما إذا استهون فيها ولم يعن بها فان عدم الاعتناء بالسنة والاستهانة بها استهانة بالدين وتضييع لحرمة سيد المرسلين وعليه ينزل ما ورد في حضور صلاة الجماعة مما هو أعظم مما ورد فيها من احراق البيوت على من لم يحضروها وخروجهم عن ربقة المسلمين وعدم قبول عذر الأعمى حتى يضع له حبلا وما ورد من أن لم يفرق شعره فرقه الله تعالى بمنشار من نار وان من ترك النوافل ضيع حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وما تضمنه الكتاب من الامر بالحضور عند النداء مع قطع النظر عن البحث في خطاب المشافهة لا دلالة فيه بوجه من الوجوه على رد القايل بالتحريم فإنه لا بد ان يراد بالمنادي منادي الشرع ونحن لا نرتاب بأنه إذا نادى منادي الشرع وجب الحضور فلا يفيد شيئا في مقابلة المحرم وعلى القول بالتخيير يخص بزمان الحضور أو ينزل على ما يعم الوجوبين وعلى كل حال فمقتضى الأدلة هو التحريم على نحو ما كان فيما تقدم من الزمان لو ما دل على الجواز في زمن الحضور المشبه للغيبة وفيها فالمذهب الفحل والقول الفصل هو اختيار التخيير إذ بذلك يمكن علاج أكثر الأدلة مع الاجماع المنقول على ذلك من عدة من أصحابنا الثاني العدد ويتحقق بوجود سبعة أحدهم الامام فلو نقص واحد لم يبق وجوب تعييني وهو شرط في الابتداء دون الاستدامة فلو ذهب المأمومون في الأثناء لعذر أو لغيره وبقى الامام وحده أو مع عدد يقصر عن العدد المعتبر أو ذهب وبقى المأمومون أو ظهرت عدم قابليته للإمامة أو ظهر فساد صلاة من ينقص العدد صحت فيما تمت وأتمت فيما نقصت بسببه سواء تمت له ركعة أو لا ولا يجوز الدخول للامام قبل احراز العدد ويجوز للمأمومين حملا لفعل الامام على الصحة والاثنان على حقو واحد (كذا يختبر حالهما بالايقاظ حال النوم بما يتعلق بأحدهما فان تيقظا معا احتسبا بواحد من العدد والا فباثنين الثالث ان يكون العدد الخ) ان علما اثنين عدا باثنين ويجب اجتماع العدد في الركعة الأولى آنا واحدا مع الدخول دفعة أو مترتبين ولو لم يجمعهم عدد آنا واحدا بان دخل أحدهم فافسد قبل تمام العدد لم تنعقد بهم وإن كان ابتداء دخولهم على وجه صحيح الثالث ان يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعي إلى الجمعة وتصح منهم أو لا تجب عليهم وتنعقد بهم وقد انعقدت فإنها تتعين بعد الانعقاد على غيرهم وهو شرط في الابتداء فلو اختل بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صحت أو أتمت جمعة على اشكال في الأخير البحث الثاني في شرائط صحتها وهي أمور الأول (مما وجد منها كغيرها من العبادات الصرفة صح) البلوغ أو التميز مقرونة بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البداية إلى النهاية الثاني العقل مستمرا من بدايتها إلى نهايتها وإن كان مما يعتوره الجنون خارجا عنها بان كان إدواريا وصادف وقتها وقت العقل والظاهر أن للجنون مراتب فقد يعقل معه أوقات الصلاة أو غيرها من عقايد أو غيرها فيختلف تكاليفه باختلاف أحواله في وجه قوي الثالث كون الامام نبيا أو إماما أو منصوبا خاصا لهما في زمن الحضور وبسط الكلمة الرابع الوحدة في مقدار فرسخ شرعي عبارة عن ثلثة أميال هي عبارة عن اثنى عشر الف ذراع بذراع اليد الذي هو عبارة عن عرض أربع وعشرين إصبعا عرض الإصبع سبع شعيرات عرض الشعيرة سبع شعرات البرذون ومن أراد الأقرب إلى التحقيق لاحظ منى وعرفات وما بين عاير ووعير
(٢٥٢)