ساجدا قدمت السابقة على الأقوى ولو قام في القراءة لعروض القدرة سكت عنها حتى يعتدل ويستقر ولو دار الامر بين الجلوس مستقرا و بين المشي أو الركوب أو الكون في السفينة مثلا أو الكعبة قائما قدم الأول على الثاني والأخيران على السابقين ولو دار بين المشي والعدو والركوب قوى تقديم المشي ثم العدو ولو حصل في بعضها أو فقيه في بعض الأفعال رجح والاحتياط لا ينبغي تركه ونصب فقار الظهر في الجلوس للعجز أو في النفل مع الاستقرار وللتشهد لازم ومع عدم امكان الاتمام للفريضة أو للركعة يأتي بالممكن وفي اعتبار الاعتدال في الاضطجاع والاستلقاء وجه قوي كما مر والتفريق بين الرجلين وابراز الركبتين والميل إلى القدام أو الخلف أو أحد الجانبين متفاحشة مخرجة عن حكم القيام والأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء ان لم توجبه لأنه أقرب إلى هيئة القيام بوضع الأليتين والقدمين على الأرض مثلا ونصب الفخذين والساقين وبعدها التربع وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرى وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع والثانية في مقام الجلوس ويستحب توركه حال التشهد ولا يجب على العاجز مداواة بدنه للصلاة ومع سهولة العلاج وسرعته يقوى ذلك ولا الانتظار وان اتسع الوقت كسائر أصحاب الاعذار ولو طرء العجز في الأثناء أو طرت القدرة اعطى كل حكمه ولا يعاد السابق ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوى قبل بلوغ حد الركوع قام وركع ولو ركع وقدر قبل الاتيان بالذكر الواجب قام منحنيا وذكر والقول ببقائه على حاله حتى يتم لا يخلو من قوة وعلى الأول لو اتى ببعض التسبيحة الواجبة قطعها وأتمها بعد الوصول إلى محل الراكع ان لم تفت الموالاة ولو قدر بعد اتمام ذكر الركوع وجب القيام للهوى إلى السجود ولو تجددت في أثناء القراءة قام ساكتا وأتم ومع الاخلال بالموالاة يعيد وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ما يعطى اجزاء المسامحة في الواجب من النفل بالعارض حيث قال سئلته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يفعل ذلك على دابته وهو مسافر قال نعم ولما ظهر لي من تتبع الأدلة من أن المسامحة فيها لكونها تطوعا ولأصالة شغل الذمة والشك في شمول العمومات والاطلاقات وعدم صراحة الخبر في النذر وظهور إرادة العذر من التقييد بالسفر واحتمال قصد رفع اشتباه الراوي في الفرق بين الفريضة النذرية لعدم توقيتها مع العذر واليومية وامكان الحمل على ضيق وقت النذر واحتمال عدم قصد الانشاء بلفظ الجعل تركنا العمل عليها والذي يظهر من احكام الطواف وشرائطه عدم الفرق بين واجبه الأصيلي والعارضي والطواف بالبيت صلاة ويستحب له ان يدعو امام الصلاة بقوله اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي واتوجه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعل صلوتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم والخشوع والخضوع والسكينة والوقار والخلو عن التناعس والتكاسل والتماهن والعجلة والنظر إلى موضع سجوده والاستقبال بابهاميه بل جميع أصابعه القبلة ويجعل بين قدميه مقدار عرض ثلث أصابع مفرجات وأقل منها إصبع من مستوى الخلقة وأكثره شبر وقيام النحر وترك الحركة عن محله الا لسد الخلل والكون كالخشبة اليابسة من شدة الخشية وترك رفع البصر إلى السماء وارسال يديه ووضعهما على فخذيه مقابل ركبتيه مضمومتي الأصابع وسدل منكبيه وترك العبث بالرأس والأنف والذكر والثديين واللحية والشارب والاشتغال بأمور الدنيا وأفكارها والتثائب فإنه وان لم يكن اختياريا فمقدماته اختيارية والتمطي والمخاط والبزاق ونقض الأصابع ويجوز الاعتماد على رجل واحدة وعلى أصابع الرجلين والمراوحة بينهما على كراهة ويستحب ان يستقبل بابهاميه بل بجميع أصابعه القبلة والا يرفع بصره إلى السماء وان يقوم قيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل الرابع القراءة وهي جزء من الصلاة مطلقا وواجبة في الجملة في الفريضة وشرط في النافلة بغير خلاف الا ممن انقرض من بعض أهل الخلاف وليست من ضروريات الدين ويقوى انها من ضروريات المذهب وليست ركنا خلافا لمن قال بالركنية في الجملة من بعض الامامية وانما هي جزء تبطل الصلاة بتركها عمدا في كل ثنائية أو أحادية أو الأولتين من كل رباعية أو ثلاثية بالحمد وسورة واحدة لا بالحمد وحدها (كذا في بعض نسخ الأصل ولا بسورتين مع الحمد ولا ببعضهما ولا ببعض واحدة ولا بواحدة وبعض أخرى في كل واجبة الخ) ولا مع بعضها ولا مع ثانية ولا مع بعضي سورتين ولا بواحدة وبعض أخرى في كل واجبة أصلية أو عارضية ولو اختلف المجتهدان أو اختلف المقلدان أو المختلفان في وجوب السورة وعدد التسبيحات ونحو ذلك أو حصول العجلة الباعثة على ترك السورة أو الاضطرار الباعث على ترك الفاتحة أو بعضها جاز اقتداء أحدهما بالآخر سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو لا (مما وجد علم بعلمه بخلاف رأيه أو لا صح) على اشكال ولا سيما في الأخير وبدلية الامام في القراءة كبدلية النائب في سائر الأفعال ولو توافقا عملا لا علما فلا اشكال في الصحة والمنع للاختلاف بالوجه لا وجه له والبسملة أية من الفاتحة ومن كل سورة فمن نقصها نقصهما ومجموع الضحى والم نشرح وبسملتاهما سورة واحدة و كذا الفيل وقريش ولا يجوز القران بين سورتين ولا التبعيض باقسامه في محل القراءة وليس منهما ما في القنوت والركوع ونحوهما ويختص المنع بما إذا اتى بهما بقصد الجزئية فيهما في الفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ما لم يكن مقومة وكذا العدول من سورة إلى سورة بعد بلوغ الثلثين آيات أو كلمات أو حروفا ولعل الأقوى الأخير والمدار على التخمين ولا يلزم التدقيق والأحوط مراعاة النصف ومن سورة الاخلاص والجحد إلى غيرهما مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح فلو بسمل لغيرهما ثم دخل فيهما عدل ولو عدل غافلا عنهما ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ رجع إليهما ان لم تفت الموالاة في وجه قوي وان فاتت احتمل وجوب العود من المبدء
(٢٣٥)