مع استواءها واستوائه والا اعتبر المقدار مما يلايم خلقته سادسها الاخذ من الشارب ويستحب بلوغ الإطار وهو ما بين شعر الشارب وحاشية الشفة فإنه كالعانة وشعر الإبطين وشعر الشارب مخبأ الشيطان والاخذ منه نشرة سابعها اخذ الشعر من الانف فإنه يحسن الوجه ويزيد في الجمال ثامنها دفن الشعر كالظفر والسن والدم والعلقة والمشيمة فقد ورد ان الإمام (ع) أمر بابقاء سنه إلى حين موته ليدفن معه وان بعض شعر النبي صلى الله عليه وآله بقى عند الأئمة (ع) تاسعها كراهة نتف الشيب ولا باس بجزه وعنه (ع) ثلثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولهم عذاب اليم الناتف والناكح نفسه والمنكوح في دبره عاشرها المسح بالماء لمواضع اخذ الشعر وموضع قص الأظفار ويكره تكثير وضع اليد على اللحية فإنه يشينها و قرضها بالأسنان وقرض الأظفار بها الثالث في قص الأظفار يستحب قص الأظفار استيصالا للرجال وابقاء منها للزينة للنساء فإنه روى أنه يدفع الداء الأعظم ويدر الرزق وعنه (ع) ان الأظفار مقيل الشيطان ومنها يكون النسيان ونهى عن تقليم الأظفار (بالأسنان) وعن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة وعنه (ع) ثلثة من الوسواس اكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية ويستحب البدئة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى وليوم الخميس والجمعة مزيد خصوصية في باب التنظيف وإذا قص الأظفار يوم الخميس أبقى منها شئ ليوم الجمعة الرابع في الاكتحال يستحب الاكتحال للرجل والمراة والوتر فيه وقبل النوم في الليل لأنه أمان من الماء ويعذب الفم وينبت الشعر ويحد البصر ويجفف الدمعة ويعذب الريق ويجلو البصر ويزيد في المباضعة ويعين على طول السجود وعن الرضا (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل والكون بأثمد خالي عن المسك لتطيب النكهة ويجلى البصر ويشد أشفار العين وينبت الشعر في الجفن ويذهب بالدمعة ويامن من الماء الأسود أربعا في اليمنى وثلثا في اليسرى أو ثلثا في كل واحدة منهما أو ثلثا في اليمنى واثنين في اليسرى بما اكتحل الخامس في التطيب فإنه من أخلاق الأنبياء والعطر من سنن المرسلين كاخذ الشعر وكثرة الطروقة ويشد القلب ويزيد في الجماع ونشره كالغسل والركوب والنظر إلى الخضرة وعن أبي الحسن (ع) لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم وعن النبي صلى الله عليه وآله حبب إلي من الدنيا ثلثا النساء والطيب وجعلت قرة في الصلاة وعن أمير المؤمنين (ع) ان الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء وكرامة للكاتبين (عيني) فهو مستحب في نفسه كالسواك والتسريح ونحوهما وللصلوة فإنها تتضاعف به الواحدة إلى مائة وأربعين وبعد الوضوء ودخول المساجد روى أن ما ينفق في الطيب ليس من السرف وان الإمام (ع) عمل له مسك في بان بسبعمائة درهم ويستحب للنساء بما ظهر لونه وخفى ريحه والرجال بالعكس ويكره رد هديته فعن على لا يرد الهدية الا حمار وعد أشياء منها الطيب والوسادة وعنهم (ع) انا لا نرد الطيب السادس اظهار النعمة وفراهة الدابة وحسن وجه المملوك واظهار الزينة ورفع القذارة والبذل على العيال والخدام بلباس وفراش وأواني وغيرها ويستحب تزين الرجال للنساء من الأزواج دواما أو متعة وربما لحقت الإماء وتزيين النساء للرجال بأنواع الزينة منها وصل الشعر ووشر الأسنان ووشم الأبدان وما ورد مما ينافيها مطرح أو محمول على الكراهة أو للأجانب أو للتدليس إذ مثل هذه الرواية لا قابلية لها في قطع أصل الإباحة والاذن بالتزيين مع استحبابه عقلا وشرعا ويستحب التطيب بالمسك وشمه والاصطباغ به في الطعام والتطيب بالغالية والعنبر والزعفران والعود وكذا الخلوق مع عدم ادمانه وكذا جميع الادهان خصوصا دهن البنفسج ودهن البان فان المدهن به لم يضره السلطان والرازقي من غير ادمان وكون التطيب في الليل والبدئة بالرأس قبل اللحية وفي الخبر من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة والدعاء بعد الوضع في الراحة بقوله اللهم إني أسئلك الزين والزينة والمحبة وأعوذ بك من الشين والشنان والمقت ثم الوضع على يافوخه ويستحب شم الريحان ووضعه على العينين ورده مكروه وتقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة ووضعها على العينين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) حتى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج ويمحى عنه من السيئات مثل ذلك ويقول في دعاء الفاكهة اللهم فكما أريتنا أولها في عافية فأرنا اخرها في عافية ثامنها الأسئار جمع سؤر وهو فضلة الشرب من قليل الماء من حيوان ناطق أو صامت وان اشتهر في الثاني أو ما أصاب أو اصابه فم حيوان أو جسم حيوان كذلك وأظهرها الأول ويبنى على ذلك ما تعلق بمصداقه من نجاسة أو كراهة أو ندب أو شفاء من ماء مطلق فقط أو ولو كان مضافا أو ولو خرج عنهما من بعض المايعات وأظهرها الأول وهو تابع للحيوان نجاسة كالكافر وأخويه وطهارة على الأصح ويستحب استعمال سؤر المؤمن للاستشفاء ويكره سؤر الجلال واكل الجيف وقد يلحق به المداوم على اكل النجاسات من حيوان برى أو بحرى مما له نفس مع خلو الفم عن عين النجاسة وسؤر الحائض والنفساء مع الاتهام بل مطلق عدم الايتمان والدجاج والبغال والحمير الأهلية والفأرة والحية وولد الزنا وعلل بأنه لا يطهر إلى سبعة اباء وكل غير مأمون من النجاسة ولو تكررت المساورة من أنواع مختلفة أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد أو استمرت في وجه تضاعفت الكراهة ومثل ذلك جار في اشتداد النجاسة بتعدد مساورة نجس العين في وجه وتندفع الكراهة باندفاع النجاسة بالاتصال بالمعصوم من الماء ولو تساوت في عدد الغسل وكيفيته تداخلت وان اختلفت دخل الأقل في الأكثر والاشد في الأضعف ولو اختلفت من الوجهين لوحظ اعتبار الجهتين فان شك جمع بين الامرين وان شك في أنه من الأشد أو الأضعف أو الأقل أو الأكثر جمع بين الحكمين معا ويحرم اكل النجس وشربه ويجب القائه من الفم ولا يجب استفراغه الا ان يكون شرابا أو مملوكا للغير أو جزء انسان يجب دفنه أو مطلقا أو محترما يذهب بالدخول إلى المعدة احترامه والماء المشتبه بالمحصور لا يجوز استعماله بوجه في رافع حدث أو مسح أصغر أو أكبر في استحاضة أو بطن أو سلس على ما يتيمم به وما يسجد عليه وما
(١٩١)